أنه يمكن القول بالصحة من دون توقف على إجازة بل به جزم الكركي لأن الإذن مقارنة لتمام العقد، فالانتقال وانقطاع الإذن قد ترتبا معا على تمام العقد ترتبا ذاتيا، ولا يعتبر في الإذن أزيد من ذلك فتأمل جيدا.
وإن علم السبق واشتبه السابق، وقد حصل الرد من أحدهما فالقرعة، ولو كانا وكيلين صح العقدان على كل حال، بناء على عدم انقطاعها بالخروج عن الملك وفي شرح الأستاذ (إلا مع قرينة التقييد، فلو عقد على أنه عبد مأذون فظهر حرا، أو ملكا لغير الإذن بطل عقده على نحو ما تقدم، ولو كان وكيلا صح ولو توكل على أنه حر فعقد فظهر عبدا لغير موكله، بطل، ومع الإجازة من مولاه تقوى الصحة كما لو ظهر عبدا لموكله.
وفيه سؤال الفرق بين الإذن والوكالة، ولو أذن له ثم باعه فعاد إليه لم تعد إذنه على الأقوى، كما لو حرر فعاد ملكا له، والزوجة والخادم والشريك المأذونون تزول الإذن عنهم بزوال الصفات ولا تعود، لو عادت، على الأقوى) وهو جيد على الفرق بين الإذن والوكالة، وفيه بحث، وعليه فلو كان أحد العبدين وكيلا والآخر مأذونا صح شراء الوكيل مطلقا، وأما المأذون فإن تقدم شراؤه صح، وإلا كان موقوفا على الإجازة والله أعلم.
المسألة (الثانية عشر من اشترى جارية سرقت من أرض الصلح) قطعا أو بمنزلته، وإلا فلو سرقت من أرض الحرب مع احتمال كونها من أهل الحرب أو منهم ولو في غير أرضهم، فللسارق، بل في شرح الأستاذ أنها لو سرقت من كافر في غير تلك الأرض، ولا يعلم حاله أو بين الحدين ولا يعلم حاله احتمل عدم العصمة وثبوتها وهو الأقوى، وإن كان فيه أن ما ذكره احتمالا هو الأقوى على الظاهر، (و) على كل حال ففي مفروض المسألة (كان له ردها على