بلا خلاف أجده، بل في التذكرة اجماعا، وفي الروضة أنه موضع وفاق، لعدم تناهي مراتبهما، وعلى كل تقدير فهو غير معلوم، لكن في التذكرة بعد دعوى الوفاق المزبور قال: (فيه اشكال لامكان ضبطه في بعض الأمتعة كالطعام، فإنه قد يتناهى جودته) قلت: لا ريب في جوازه مع هذا الفرض وأنه لا يؤدي إلى عزة الوجود، بل ينبغي الجواز أيضا مع إرادة ما يصدق عليه أنه من الأجود عرفا، لا المرتبة التي ليس فوقها أجود منها، وكأنه إلى ذلك نظر الأردبيلي وصاحب الكفاية فيما حكى عنهما من احتمال الجواز، كما أن نظر الأصحاب لإرادة حقيقة اللفظ لغة، فيتجه المنع حينئذ (وكذا لو شرط الأردى) فإنه ما من ردي إلا وهناك أردى منه. ويأتي فيه ما سمعت.
بل قال المصنف: (ولو قيل في هذا بالجواز لكان حسنا لامكان التخلص) بدفع الردي، لأنه إن كان هو الأردى، فهو عين الحق وإلا زاده خيرا ويجب عليه القبول لأنه وفاء وزيادة، كما يومي إليه النصوص في باب القرض (1) بل عدته من حسن القضاء، وأنه من الفضل الذي قد نهينا عن نسيانه (2) بل في التحرير والإرشاد الحكم بالصحة، وحكاه في التذكرة قولا لبعض أصحابنا،، وإن كنت لم أجده لأحد قبله، بل هو قد استشكل في القواعد، وحكم بالبطلان في التذكرة، كالشيخ وفخر المحققين والشهيدين والكركي وغيرهم، لعدم الضبط، ووجوب قبض الجيد عنه لو دفع لا يصيره مضبوطا عند العقد، لأنه ليس من أفراده، على أنه إذا امتنع من الأداء لم يتمكن الحاكم من اجباره. لعدم ضبط الأردى، وعدم استحقاق غيره عليه، (و) التحقيق