قصد الحلول، وإن كان قد يناقش فيه بالفرق بين المسلم وغيره في ذلك باعتبار غلبة تعارف استعماله في المؤجل، فيشكل تنزيل اطلاق عقده عليه مع فرض خلوهما عن قصد الحلول، اللهم إلا أن يراد به وقوع الاطلاق المعلوم فيه عدم إرادة التأجيل ولا الحلول فإن التنزيل حينئذ على الحلول شرعي باعتبار تسبيب العقد الملك حال وقوعه فيستحق عليه حينئذ المطالبة والأداء، لا عرفي فلا مدخلية لغلبة الاستعمال و عدمها فيه، فتأمل جيدا، وأما اعتبار عموم الوجود فيه فمرجعه إلى.
(الشرط السادس) وهو (أن يكون وجوده) أي المسلم فيه (غالبا) بحسب العادة (وقت الحلول، ولو كان معدوما وقت العقد) لصدق القدرة على التسليم بذلك، إذ العاديات بمنزلة الموجودات، فلا تقدح المعدومية وقت العقد، وإن كان مقتضى الاستصحاب بقاؤها، بل الظاهر أن ذلك ليس من ملك المعدوم في شئ، ضرورة أن الحاصل بالعقد أنه يملك عليه ذلك، فهو أشبه شئ بالخطاب التعليقي الذي لا قبح فيه، ومنه يظهر الفرق بين ملك المعدوم، والمضمون في الذمة، كما أنه لا فرق بين السلم وغيره في جواز المعاوضة على المعدوم في وقت العقد الموجود في غيره، إذا كان مورده الذمة، فلا بأس بوقوع ذلك ثمنا لمبيع ونحوه، بل الظاهر أن مرجع هذا الشرط إلى القدرة على التسليم الذي لا فرق فيها بين السلم وغيره، ولذا عبر عنه في الدروس به فقال: السادس القدرة على التسليم عند الأجل فلا يضر العجز حال العقد ولا فيما بينهما، ونحوه عن الكفاية، وفي التذكرة (البحث الرابع امكان وجود المسلم فيه، مسألة يشترط كون المسلم فيه مسألة يشترط المسلم فيه موجودا وقت الأجل ليصح امكان التسليم فيه، وهذا الشرط ليس من خواص السلم بل هو شرط في كل مبيع) وليس مراده من الامكان الذي عبر به هنا وفي القواعد مجرد الاحتمال قطعا، بل المراد امكان وجوده عادة، فإن الممكن وجوده عادة هو الذي لا يعز وجوده