الاجماع على البطلان كذلك وأن المخالف الصدوق. وإيضاح النافع خلاف ابن بابويه متروك، ورواياته ضعيفة. وفي التنقيح روايات البطلان كثيرة، وعليها انعقد عمل الأصحاب. وفي الدروس رواياته متروكة.
فمن الغريب ميل بعض متأخري المتأخرين إليه بعد ذلك كله، مضافا إلى النصوص المستفيضة المنجبر ما يحتاج منها بما سمعت، منها - قول أبي جعفر عليه السلام (1) في خبر محمد بن قيس (قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد، ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد) ومنها - قول الصادق عليه السلام في صحيح منصور (2) (إذا اشتريت ذهبا بفضة، أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه، وإن نزى حائطا فانز معه) ومنها - خبر حريز عن محمد (3) (قال: سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلا بمثلين قال، لا بأس يدا بيد).
ومنها - خبر البجلي (4) (قال: سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو دينارا، ثم يقول: أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير؟ فقال: ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير، فقلت إنما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض، وهذا يشق عليهم، فقال: إذا فرغ من وزنها و انتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه، ويدفع إليه الورق و يقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق) بل لا ينكر ظهور غيرها من النصوص أو اشعارها في المطلوب، وبها يخرج عن أصل الصحة وعمومها.
والمناقشة في سند بعضها أو دلالة متنه على ذلك غير مسموعة، سيما بعد الاعتضاد والانجبار بما عرفت، كالمناقشة بعدم دلالتها على الشرطية، وأن المراد من اليد باليد فيها عدم النسيئة، مع أنها لا تنافي إرادة القبض مع ذلك، والدليل غير منحصر فيها مضافا إلى ظهور نحو هذه الأوامر والنواهي في غير المقام في إرادة الارشاد إلا ما يقتضي