والسن كبنت مخاض، واللون كالحمرة، والنوع كنعم بني فلان أو نتاجهم كبختي أو عربي أن كثروا وعرف لهم نتاج، وإلا بطل كنسبة الثمرة إلى بستان، وفي الخيل السن واللون والنوع كعربي أو هجين، ولا يجب التعرض للشيات كالأغر والمحجل، وفي الطير والنوع والكبر والصغر من حيث الجسة، ولا نناج للبغال والحمير، بل يذكر عوضه النسبة إلى البلد،) ويقرب من ذلك كله ما في التذكرة لكن لا يخفى عليك ما في دعوى توقف رفع الجهالة له عرفا على ذكر بعض ذلك، أو مقتض غيره، أو دليل بالخصوص، ولعل عرفهم غير عرفنا الآن في ذلك، بل وفي عزة الوجود وعدمه، فإنه يمكن دعوى عدمها في جملة مما ذكروا أنه مقتض لها، والأمر سهل بعد ما عرفت من كون المدار على رفع الجهالة عرفا وعدم عزة الوجود، ومع الشك فالعمومات تقتضي الجواز والله أعلم.
(و) كذا الكلام في السلف في (الألبان والسمون والشحوم والأطياب والملابس والأشربة والأدوية بسيطها ومركبها ما لم يشتبه مقدار عقاقيرها) وإن ذكر في القواعد والدروس وجوب التعرض في الأول إلى النوع كالمعز والمرعى، بل في الأول منهما وإن قصد به الجبن أو الكشك، احتمل ذكر الزمان بالصفاء والغم، فإن لهما أثرا بينا في ذينك عند أهله، وقالا معا ويلزمه مع الاطلاق حلبة يومه، كما أنهما قالا أيضا يعتبر في الثاني ذكر النوع، كالبقر، واللون كالأصفر والمرعى والحداثة أو ضدها، وينبغي أن يذكر في الثالث النوع واللون والصفاء ونحو ذلك مما يتوقف رفع الجهالة عليه، وكذا الرابع - وأما الملابس ففي الدروس أنه يذكر في الثياب النوع والبلد والعرض والصفاقة والغلظ والنعومة أو اضدادها، ولا يجوز ذكر الوزن لعسره، وله الخام عند الاطلاق، وإن ذكر المقصور جاز، فإن اختلف البلد إن ذكر بلد القصارة، كالبعلبكي