تقدير صحة هذا العقد فمع عدمها يبقى ما دل عليه من عموم (على اليد) وغيره سالما اللهم إلا أن يقال إن ذلك هبة فاسدة (وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده) وهو لا يخلو من وجه بناء على أنه قصد بذلك الهبة فتأمل جيدا والله أعلم.
(و) على كل حال ف (يجوز اسلاف الاعراض في الاعراض إذا اختلفت) أو اتفقت ولم تكن مقدرة بأحد الأمرين أو الثلاثة لاطلاق الأدلة وفي خبر وهب (1) (لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن) والمناقشة في سنده يدفعها الانجبار بالشهرة العظيمة، بل في المختلف عن المرتضى الاجماع عليه، وأنه قال: يجوز عندنا أن يكون رأس المال في السلم غير ثمن من ساير المكيلات والموزونات ويجوز أن يسلم المكيل في الموزون، والموزون في المكيل ليختلف جنساهما، وما أظن في ذلك خلافا بين الفقهاء، فما عن ابن أبي عقيل من أنه لا يجوز السلم إلا بالعين والورق ولا يجوز بالمتاع واضح البطلان، وكالمحكي عن أبي على من أنه لا يسلم في نوع من المأكول نوعا منه إذا اتفق جنساهما في الكيل والوزن والعدد وإن اختلفت أسماؤها كالسمن في الزيت لأنه كالصرف نسيئة وإن كان قد يوهمه صحيح عبد الله بن سنان (2) عن الصادق عليه السلام (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ سمنا قال: لا يصلح، كحسنه (3) (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا ينبغي اسلاف السمن بالزيت، والزيت بالسمن) إلا أن الظاهر إرادة الكراهة منهما، وأوضح من ذلك فسادا ما حكي عنه أيضا لا اختار أن يكون ثمن السلم فرجا يوطأ، لأنه قد يتطرق الفسخ