والصرابة أو ضدها) وظاهره الاكتفاء في رفع الجهالة عرفا بالثلاثة، وأما الرطب فهو وإن كان لا يكون عتيقا إلا أن له اشتراط لقطة يومه، أو أمسه، بل لعل حداثته وعتقه بذلك، بل قد يقال بلزوم التعرض لذلك كما عن بعض الشافعية، لاختلاف الثمن والرغبة باختلافهما اختلافا يؤدي عرفا إلى الجهالة بدونهما والله أعلم (وفي الحيوان كله) غير الأناسي منه (والأناسي) لكن في الدروس (أنه يذكر في الإبل السن والذكورة أو ضدها، واللون والصنف، كالعرابي والبخاتي والنتاج إذا كان معروفا عام الوجود، وكالعبادي نسبته إلى عباد بالفتح، وهم قبائل شتى من بطون العرب اجتمعوا على النصرانية بالحيرة - وفي الخيل الذكورة والسن والنوع، كالعربي والتركي واللون، وفي البقر والحمر، السن والنوع والذكورة واللون والبلد، وفي الطير النوع واللون وكبر الجثة، لعدم العلم بسنه، وفي الرقيق الذكورة والنوع واللون والسن والقد كالطويل والقصير والربعة. ولو قدره بالأشبار احتمل المنع.
لافضائه إلى عزة الوجود، ويحتمل وجوب ذكر الكحل والدعج والزجج وتكلثم الوجه في الجارية وكونها خميصة ريافة الملمس، ثقيلة الردف، أو اضداد ذلك، لتفاوت الثمن به، وعدم عزته، والأقرب وجوب تعيين البكارة والثيبوبة في الأمة، فلو أطلق بطل، ولا يشترط ذكر الملاحة فلو ذكرها روعى العرف، ويحمل على أقل درجته، ويحتمل البطلان لعدم انضباطها فإن مرجعها إلى الاستحسان والشهوة المختلفين باختلاف الطباع، ولا يجب التعرض لآحاد الأعضاء لعدم تفاوت الثمن فيه بينا، وربما أدى إلى عزة الوجود) وفي القواعد (أنه يذكر في الحيوان النوع واللون والذكورة والأنوثة والسن وفي الأناسي زيادة القد كرباعي أي أربعة أشبار أو خماسي، فيقول عبد زكى اسمه ابن سبع طويل أو قصير أو ربع، إلى أن قال: ولو اختلف النوع الواحد في الرقيق وجب ذكر الصنف، ولو اتحد لونه كفى نوعه عنه، ثم قال: ويذكر في الإبل الذكورة أو الأنوثة