وقوع الخلاف، ووجهه قوة احتمال صدق الدين عليه، بناء على تضمنه الأجل، ولو في الزمان السابق على العقد، فيلزم حينئذ بيع الدين بالدين، ووجه الجواز أما الشك في الصدق، أو لزوم الاقتصار في المنع في بيع الدين بالدين المخالف للأصل على محل الوفاق، وليس منه محل الفرض، لوقوع الخلاف، والخبر المانع عنه وإن كان عاما إلا أنه قاصر سندا يشكل الاعتماد عليه فيما عدا الاجماع.
وربما يوجه باختصاص الدين بالمؤجل كما في كلام الأصحاب وجماعة من أهل اللغة، ومحل الفرض بعد انقضاء أجله ليس كذلك إلى آخره، وهو من غرائب الكلام، ضرورة ظهوره في أن الجواز بالمضمون السابق مظنة الاجماع، وفيه أن المراد بالمضمون في كلام الأصحاب ما قابل العين، أي الكلي في العقد فلا يشمل المضمون سابقا، بل ينبغي القطع بذلك، إذ لا خلاف بينهم في أن بيع المضمون المؤجل سابقا بمضمون سابقا كذلك من بيع الدين بالدين، سواء كانا حالين أو مؤجلين أو أحدهما حالا والآخر مؤجلا، إنما البحث فيما صار دينا بالعقد، وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله.
(وإن اشترط تأجيله) أي الثمن في بيع الدين بعد حلوله (قيل) والقائل المشهور (يبطل لأنه بيع دين بدين) فيشمله النص والاجماع (وقيل يكره وهو الأشبه) عند المصنف وجماعة، للأصل والعمومات التي يجب الاقتصار في الخروج عنها على المتيقن، وهو ما كان عوضا حال كونه دينا، كما هو مقتضى تعلق الباء به، والمضمون عند العقد ليس بدين، وإنما يصير دينا بعده، فلم يتحقق بيع الدين به وإلا لزم مثله في بيعه بالحال الذي لم يعرف من أحد المنع فيه، والفرق غير واضح. ودعوى اطلاق اسم الدين عليه إن أرادوا به قبل العقد فممنوع، وبعده فمشترك بين الحال والمؤجل، فيلزم أن لا يصح بحال كما عرفت، واطلاق بيع الدين بالدين عليه عرفا مجاز، على معنى أن الثمن بقي في ذمته دينا بعد