المسألة (السابعة): - قد عرفت مما تقدم من القواعد السابقة كيفية بيع (المراكب) والسيوف وغيرها (المحلاة) بأحد النقدين ف (إن علم) قدر (ما فيها بيعت بجنس الحلية بشرط أن يزيد الثمن عما فيها) ليتخلص من الربا بمقابلة الزيادة لذي الحلية (أو توهب) بعد البيع أو قبله، فتكون الحلية حينئذ مبيعة منفردة فلا يحتاج إلى (الزيادة) بل لا يجوز معها لتحقق الربا.
نعم يجب أن يكون الاتهاب (من غير شرط) في بيع الحلية بمساويها، وإلا كان ربا كما عرفته فيما تقدم، ولو وهبه قبل البيع صح، ولو اشترط في عقد الهبة بيع الحلية بالمساوي خلافا للمسالك فلم يجوزه أيضا وكأنه لأنه يؤل إلى البيع بشرط الهبة، وفيه منع، هذا إذا أريد البيع بجنس الحلية (و) أما لو باعه (بغير جنسها) فلا اشكال في الجواز (مطلقا) سواء زادت قيمته عليها أو لا وسواء اشترط الهبة لو كان البيع للحلية خاصة أو لا (و) أما (إن جهل) المقدار فالظاهر عدم الاشكال في أصل البيع، لعدم اشتراطه هنا بالوزن، للأصل المعتضد بالسيرة، واطلاق النصوص سواء تمكن من النزع بلا ضرر أو لا، لكن قد يوهم قوله في المتن (ولم يمكن نزعها إلا مع الضرر، بيعت بغير جنس حليتها) عدم الجواز مع التمكن، ونحوه الدروس، بل عن حواشي الشهيد التصريح بأنه لا يجوز بيع المحلي المجهول إلا بعد تخليص الحلية، إلا أن يحصل نقص أو ضرر، فيجوز مجهولا بالآخر، وفيه منع واضح.
نعم لا يرتفع حكم الربا بذلك للاكتفاء فيه بوزن جنسه، وليس هذا كالغزل الذي خرج بالصفة عن كونه موزونا الذي قد صرح في النصوص (1) بجواز بيعه متفاضلا بل هو كغير الموزون لكبر أو صغر بل هو أولى منهما عند التأمل، ضرورة موزونية الحلية لو كانت منفردة إلا أنها بالوضع على المحلي، وصعوبة النزع والتضرر به بيعت