وإلى الغرر الذي هو بمعنى الخطر، أما إذا كان الضابط مما يؤمن عليه ذلك لكثرة صنفه أو غير ذلك اتجه الجواز: لاطلاق الأدلة، فتأمل جيدا. ثم إنه من المعلوم جواز ضبط ذلك كله بالوزن بل وبالكيل فيما يمكن أن يكال منه على وجه لا يتجافى في المكيال كما هو واضح. والله أعلم.
(وكذا لا بد أن يكون رأس المال مقدارا بالكيل العام أو الوزن) كذلك إذا كان مما يعتبر فيه ذلك، (ولا يجوز الاقتصار) في ذلك (على مشاهدته) للغرر المنفي (1) في البيع الشامل للسلم وغيره، (و) حينئذ ف (لا يكفي دفعه مجهولا كقبضة من دراهم وقبة من طعام) ونحو ذلك. خلافا للمرتضى فجوزه مكتفيا بالمشاهدة (ولا دليل يعتد به له، بل ظاهر الأدلة خلافه، خصوصا ما اعتبر المعلومية في الثمن من النصوص التي لا تحصل قطعا في نحو ذلك إلا بهما. نعم يتجه الاكتفاء بالمشاهدة فيما لا يعتبر في بيعة غيرها، ضرورة عدم الفرق بين ثمن السلم وغيره في ذلك، فاطلاق المصنف حينئذ غير جيد إن لم ينزل عليه، كما هو واضح.
(الشرط الخامس تعيين الأجل).
أي الأجل المتعين، ضرورة عدم اختصاص السلم بكون الأجل متعينا (ف) أنه (لو ذكر أجلا مجهولا) فيه أو غيره من العقود التي يشترط فيها المعلومية (كأن يقول متى أردت أو أجلا يحتمل الزيادة والنقصان كقدوم الحاج) أو نحو ذلك مما يؤدي إلى الجهالة كالدياس والحصاد (كان باطلا) بلا خلاف أحده بيننا بل عن نهج الحق والغنية الاجماع عليه، وهو الحجة بعد ما دل على نفي الغرر والنبوي (2) في المقام كالنصوص المستفيضة (3) التي لا يقدح فيها أخصية مواردها