قول (وفيه تردد أشبهه) عند المصنف (الكراهة) كما عرفت بل وتقدم ما يستفاد منه حكم.
المسألة (الرابعة) وهي (لو شرطا موضعا للتسليم فتراضيا بقبضه في غيره جاز) ضرورة أنه لهما اسقاط حقهما من الشرط، (و) إن كان الموضع المشترط ما انصرف إليه العقد شرعا نعم (إن امتنع أحدهما لم يجبر) عليه لقوله عليه السلام (1) (المؤمنون عند شروطهم) بل وتقدم في باب الصرف ما يستفاد منه حكم.
المسألة (الخامسة) وهي (إذا قبضه) أي المسلم المسلم فيه (فقد تعين وبرئ المسلم إليه فإن وجد به عيبا) كان له الرد بالعيب (ف) إذا (رده زال ملكه عنه، وعاد الحق إلى الذمة سليما من العيب.) لكن في المسالك هنا أنه لا أرش له، لأنه لم يتعين للحق بل وقع عوضا عن الحق الكلي مملوكا له ملكا متزلزلا يتخير معه بين الرضا به مجانا فيستقر ملكه عليه، وبين أن يرده فيرجع الحق إلى ذمة المسلم إليه سليما، بعد أن كان قد خرج عنها خروجا متزلا. ونبه بقوله عاد على ذلك، حيث إن العود يقتضي الخروج بعد أن لم يكن، فإنه مصير الشئ إلى ما كان عليه بعد خروجه، وتظهر الفائدة في النماء المنفصل المتردد بين القبض والرد، فإنه يكون للقابض، لأنه نماء ملكه كنظائره من النماء المتجدد زمن الخيار، أما المتصل فيتبع العين، ويتفرع عليه أيضا ما لو تجدد عنده عيب قبل الرد، فإنه يمنع من الرد لكونه مضمونا عليه، ولم يمكنه بعده رد العين كما قبضها.
وبه قطع في التذكرة وزاد أن له حينئذ أخذ أرش العيب السابق وإن لم يكن ثابتا لولا الطاري، فإن المنع منه إنما كان لعدم انحصار الحق فيه، حيث أنه أمر كلي والعيب غير تام في جملة أفراد الحق. فلما طرء العيب المانع من الرد تعين قبوله،