المشكل ففي إلحاقها إذا كانت مالكة بالرجل أو المرأة نظر، من الشك في الذكورية التي هي سبب عتق غير العمودين والأولاد، فيوجب الشك، في عتقهم، والتمسك بأصالة بقاء الملك، ومن امكانها، فينعتقون لبنائه على التغليب، وكذا الاشكال لو كان مملوكا، ولعل الأقوى إلحاقها بالأنثى في الأول، والذكر في الثاني، تمسكا بالأصل فيهما، وتوقف في الدروس في الثاني منهما، واستقرب في الأول ما ذكرنا ثم لا فرق في جميع ما ذكرنا بين الملك القهري والاختياري ولا بين الكل والبعض، فيقوم عليه باقيه إن كان مختارا. والله أعلم.
(وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه) بشراء أو اتهاب أو نحوهما (استقر الملك) كما هو مقتضى العمومات (ولم تستقر الزوجية) المنافية للملك فلا تجتمع معه بل تبطل اجماعا بقسميه، لظهور التفصيل في قطع الشركة بين الأسباب المسوغة للوطئ، بل قيل إنه اجماع فضلا عن ظهور الكتاب والسنة، ولعله لاختلاف اللوازم والتوابع لكل من الأسباب، لكن قضية الاستصحاب بطلان اللاحق وبقاء السابق، و هو كذلك فيما عدا لحقوق النكاح للتحليل فإن الظاهر بطلانه به، لقوته عليه نحو ما نحن فيه من بطلان النكاح بالملك لمثل ذلك، ولا يترجح بقاء الزوجية على ما يقتضي الملك من العمومات وغيرها.
قال أبو جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن قيس (1) (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في سرية رجل ولدت لسيدها ثم اعتزل عنها فأنكحها عبده ثم توفي سيدها وأعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه، ثم توفي ولدها فورثت زوجها من ولدها فجاءا مختلفين، يقول الرجل لا أطلقها، وتقول المرأة عبدي لا يجامعني، فقالت المرأة:
يا أمير المؤمنين إن سيدي شراني، فأولدني ولدا ثم اعتزلني، فأنكحني من عبده هذا، فلما حضرت سيدي الوفاة فأعتقني عند موته، وأما زوجي هذا فإنه صار مملوكا