منها - وجوب الدفع مع رضا صاحب الحق بما هو دون الوصف على الأول، بخلاف الثاني، وربما يفرق بين الأوصاف، فلا يجب فيما كان منوعا منها دون غيره الذي يراد منه ثبوت الاستحقاق لذي الوصف، ثم على تقدير الوجوب في الأول الظاهر بقاء استحقاقه المطالبة أيضا بالفرد الأول، ومجرد رضاه بدون قبض لا يسقط استحقاقه الأول، إذ هو ليس كحق الخيار والشفعة. وحينئذ فيكون مراد المصنف وغيره بالبراءة مع الرضا في صورة ما لو قبضه راضيا به عوض الحق، لا المراد سقوط حقه بمجرد الرضا. وإن رجع قبل القبض مع احتماله وإن كان بعيدا (وإن أتى) المسلم إليه (ب) المسلم فيه على (مثل صفته) التي اشترطت (وجب) على المسلم مع عدم العذر (قبضه أو ابراء المسلم إليه) مما اشتغلت ذمته كما تقدم الكلام في ذلك (و) في أنه (لو أبى) المسلم عنهما (قبضه الحاكم إذا سأل المسلم إليه ذلك) مفصلا في بحث النقد والنسيئة فلاحظ وتأمل (و) أما (لو دفع فوق الصفة) بمعنى الجامع للأوصاف المشترطة عليه مع زيادة أو الفرد الأعلى من مصداق الصفة (وجب قبوله) بلا خلاف معتد به ولا اشكال لتحقق المسلم فيه بذلك، ضرورة عدم منافاة الزيادة فهو حينئذ من المسألة السابقة.
واشتراط طيب النفس منهما في النصوص السابقة لدفع دون الشرط أو فوقه، يراد منه التوزيع لغلبة عدم رضا المسلم إليه بالفوق والمسلم بالدون فبين عليه السلام (أنه لا بأس بكل منهما مع الرضا من كل منهما) نعم لو دفع ذا الصفة الحسنة عوض ذي الصفة الردية المشترطة من النوع الواحد ولعله غير المراد هنا من العبارة - اتجه عدم الوجوب، كما عن الأردبيلي للأصل ولأنه قد يتعلق له الغرض بما اشترطه، وللمنة إذ الفرض استحقاق الردي لا غير، ولغير ذلك، لكن هذا إذا لم يكن المراد من عبارة الشرط أن المسلم فيه هذا فما فوقه، لا أنه هو لا غير، فإنه يجب القبول حينئذ وعليه بنوا وجوب قبول الجيد المدفوع عن الأردى كما سمعته فيما تقدم.