فنقول قد عرفت أنه (يجوز السلم) في كل ما يمكن ضبطه بالوصف المعلوم بين المتعاقدين وغيرهم، من غير تأدية إلى عزة الوجود، فلا اشكال حينئذ في جوازه (في الخضر والفواكه، كذا كل ما تنبته الأرض، وفي البيض والجوز واللوز) وغيرهما مما هو كذلك، لامكان ضبطها بالوصف المزبور الذي مرجعه عند التحقيق إلى العرف، لكن في الدروس (أنه يذكر في الفواكه البلد والنوع، والطراوة أو ضدها واللون إن اختلف، وفي الزبيب البلد والنوع والكبر أو الصغر، واللون إن اختلف نوعه أو غيره، وفي التمر البلد والنوع، والكبر والصغر، والحداثة والعتاق، واللون إن اختلف النوع، وفي الرطب ذلك كله إلا العتاقة، ويجب الفارق، ولو شرط المنصف والمذنب لزم، وله الجاف من التمر والزبيب الخالي من الحثالة، ولا يجب تناهي الجفاف، وفي الحنطة البلد والحداثة والعتق واللون، والكبر والصغر، والصرابة وضدها، ولا يشترط ذكر حصاد عام أو عامين، وإن ذكره جاز، وفي الشعير ذلك كله) قلت: وكذا غيرهما من الحبوب، لكن عن المبسوط أن جملة وصف الحنطة ستة، إلا أنه أبدل الصرابة بالجودة والرداءة، وزاد المحمولة والمولدة، وتبعه في التذكرة (يصف الحنطة بأمور ستة، البلد فيقول شامية أو عراقية، فإن أطلق حمل على ما يقتضيه العرف إن اقتضى شيئا وإلا بطل، ويقال محمولة أو مولده يعني محمولة من البلد التي تنسب إليه، أو تكون مولدة في غيره، ويذكر الحداثة والعتق، والجيد والردي، واللون كالحمراء والبيضاء والصفراء إن اختلفت، وبالحدارة وهي امتلاء الحب، والدقة وصفائه، ويذكر الصرابة أو ضدها: وينبغي أن يذكر القوي أو ضده، (إلى أن قال) وكذا حكم كل صنف من الحبوب من أرز أو دخن أو شعير أو سلت) وفي القواعد (أنه يذكر في البر وغيره من الحبوب البلد والحداثة، والعتق
(٢٨٤)