وفيه أنه لا وجه معتد به لخيار البايع المنافي لأصالة اللزوم بجناية المشتري أو غيره على ماله، كما أنه لا وجه لخيار المشتري بعد القبض بذلك من البايع وغيره كما هو واضح ومنه يعلم اطلاق ما في القواعد (من أن الأقرب مع مماحكة البايع ثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ والشركة، ولا خيار لو وهبه البايع على إشكال) بل في كلامه نظر من وجوه أخر تظهر بأدنى تأمل، كظهوره فيما سمعته من المختلف من فسخ الحاكم، وكذا المبسوط، ونحوهما ما في الوسيلة من أنه إن اختلط ولم يتميز ولم يسلم البايع جميعه فسخ العقد بينهما، ثم على الاشتراك يجب أخذ قدر ما لكل منهما من الثمرة إن علماه و إن جهلا عينه، فإن لم يعلما تخلصا بالصلح ولو تنازعا في القدر فالقول قول صاحب اليد منهما، إلا أن تشخيصه في الثمار مشكل، وللشافعية وجهان مبنيان على أن الجائحة من ضمان البايع أو المشتري، وثالث أنها في يدهما جميعا وضعف الجميع واضح، وفي التذكرة (أن الوجه كون اليد للمشتري إن كان البايع سلمه الثمرة بتسليم الأصل، وإن كان الأصول في يد البايع والثمرة في يد المشتري فهما صاحبا يد. قلت: اليد على الأصول لا تجدي فيما نحن فيه، مع أن الأصل أيضا موافق لصاحب الثمرة، لأصالة عدم زيادة المتجدد والله أعلم.
(وأما) البحث في (اللواحق فمسائل) (الأولى: يجوز) لبايع الثمرة (أن يستثني ثمرة شجرات، أو نخلات بعينها) بلا خلاف ولا إشكال بل الاجماع بقسميه عليه، وكذا استثناء عذق معين ونحوه نعم لو أبهم في شئ من ذلك بطل بلا خلاف بل في التذكرة الاجماع عليه للجهالة في المبيع حينئذ، ومنه الأجود أو الأردى إذا لم يكن معلوما بينهما على وجه يكون مشخصا، ويجوز له أيضا بلا خلاف (و) لا إشكال (أن يستثنى حصة مشاعة) كالثلث (أو) الربع، بل الاجماع بقسميه عليه أيضا، بل المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة أنه يجوز له أيضا أن يستثنى (أرطالا) مثلا (معلومة) بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا، بل عن