(ويستحب لمن اشترى مملوكا أن يغير اسمه) عند الشراء قال: زرارة (1) (كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل ومعه ابن له فقال: أبو عبد الله عليه السلام ما تجارة ابنك؟ فقال التنخس فقال: له أبو عبد الله عليه السلام لا تشتر شيئا ولا عيبا فإذا اشتريت رأسا فلا ترين ثمنه في كفة الميزان، فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح، فإذا اشتريت رأسا فغير اسمه وأطعمه شيئا حلوا إذا ملكته، وتصدق عنه بأربعة دراهم).
(و) منه يعلم استحباب (أن يطعمه شيئا من الحلاوة وأن يتصدق عنه بشئ) وإن لم يكن المقدار المعلوم، لظهور عدم إرادة الاشتراط فيه، وفي الدروس أن الأقرب استحباب تغيير الاسم في الملك الحادث، قال: (وروي كراهة التسمية بمبارك وميمون وشبهه) وفي شرح الأستاذ استحباب الثلاثة في كل تملك، واختيار الأسماء الشريفة كعبد الله وعبد النبي وعبد علي، وبما يسمى به عبيدهم كقنبر وبلال وفضة ونحوها، وأما التسمية بأسماء الأنبياء والأئمة فالأولى تركه، لخوف إهانة الاسم باستخدامه، والأمر سهل.
(ويكره وطئ من ولدت من الزنا) من الأبوين، وأحدهما في وجه (بالملك والعقد) ولو تحليلا (على الأظهر) للفضاضة وفوات النجابة ولخوف العار والنصوص كحسنة الحلبي (2) عن الصادق عليه السلام (قال: سئل عن الرجل يكون له الخادم ولد زنا هل عليه جناح أن يطأها قال: لا وإن تنزه عن ذلك فهو أحب إلي) وهي وغيرها الحجة على ابن إدريس المحرم ذلك بناء منه على كفر ولد الزنا، وتحريم الكافرة، وفي المقدمتين منع، وفي الدروس أن العقد أشد كراهية من الملك، وفي شرح الأستاذ إنه تشتد الكراهة بطلب النسل، لترتب معظم الفساد عليه، قلت:
ولعله لذا قال: في القواعد إنه إن فعل فلا يطلب الولد منها، أي إن وطئ غير مبال بالكراهة فلا يطلب النسل منها بأن يترك الامناء أو يعزل أو يطأ في غير القبل أو اليائس