القسم الأول (أو كانت) كلها (للإمام عليه السلام) مثل القسم الثاني إلا أن الظاهر قصر الرخصة في الأول على خصوص المناكح والمساكن والمتاجر، ويحتمل أن يكون الترديد إشارة لما سمعته من القولين في الغنيمة بجيش وأمير من دون إذن الإمام، من أنها أجمع للإمام، أو الخمس كما عرفت الكلام فيه، وقد تقدم في باب الخمس تمام الكلام في ذلك فلاحظ وتأمل، ومنه تعرف نوع إجمال في عبارة المتن وغيره، و - الله أعلم.
المسألة (الثامنة: إذا دفع إلى مأذون مالا ليشتري به نسمة ويعتقها، ويحج عنه بالباقي فاشترى أباه ودفع إليه بقية المال فحج به، ثم اختلف مولاه، وورثة الأمر ومولى الأب، وكل يقول اشترى) بعين (مالي فقيل) والقائل الشيخ في النهاية والقاضي على ما حكي عنه (يرد إلى مولاه رقا، ثم يحكم به لمن أقام البينة على رواية ابن أشيم) عن أبي جعفر عليه السلام (1) المشهورة كما في الدروس، ولعله يريد رواية لا فتوى، قال:
له عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم فقال: إشتر بها نسمة وأعتقها عني وحج عني بالباقي ثم مات صاحب الألف فانطلق العبد فاشترى أباه وأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي ليحج عن الميت فحج عنه، وبلغ ذلك موالي أبيه، ومواليه وورثة الميت جميعا فاختصموا جميعا في الألف فقال موالي العبد المعتق إنما اشتريت أباك بما لنا، وقال الورثة: إنما اشتريت أباك بما لنا، وقال: موالي العبد إنما اشتريت أباك بما لنا؟ فقال: أبو جعفر عليه السلام أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد، وأما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه، وأي الفريقين بعد أقاموا البينة، على أنه اشترى أباه من أموالهم كان له رقا.
(وهو) أي القول (ضعيف) كضعف الخبر لجهالة الراوي أو غلوه وسبق بعض أصحاب الاجماع عليه غير مجد على الأصح، ولمخالفته أصول المذهب وقواعده باعتبار اشتماله على الأمر برد العبد إلى مولاه مع اعترافه ببيعه ودعواه الفساد التي يقدم