(و) على كل حال (لو دفع) المسلم إليه (أكثر) من المقدار المطلوب منه (لم يجب قبول الزيادة) للأصل وللمنة التي لا يخفى ما في تحملها من المشقة، لعدم استحقاق الزيادة، وبذلك افترق هذا عن السابق الذي هو من أفراد المسلم فيه وإن لم يكن للمسلم الالزام به، وصحيح الحلبي (1) عن أبي عبد الله عليه السلا (أنه سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى قال: لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس ما بقي من الغنم دراهم، ويأخذون دون شرطهم ولا يأخذون فوق شرطهم، قال: والأكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم) مع احتمال إرادة رأس المال من الشرط فيه الذي لو أخذ الجاهل الفوق منه ربما ضمه إلى رأس المال فيقع في الربا بخلاف الدون، واضطراب متنه باسقاط الدون في بعض النسخ ولعله أصوب.
يراد منه أنه ليس لهم ما فوق لا أنه لا يجب عليهم القبول لو كان مما فرضناه، فما عن ابن الجنيد من مساواة زيادة الصفة لزيادة العين في عدم وجوب القبول ومال إليه المحدث البحراني وتبعه فاضل الرياض واضح الضعف كما عرفت، هذا كله إذا كان المدفوع من الجنس (أما لو دفع من غير جنسه لم يبرأ إلا بالتراضي) مع التمكن من الجنس قطعا، لأنه معاوضة موقوفة عليه كما هو واضح والله أعلم.
المسألة (الثالثة) قد تقدم البحث في أنه (إذا اشترى كرا من طعام) مثلا مؤجلا (بماءة درهم واشتراط تأجيل خمسين بطل في الجميع على قول) وأنه يحتمل البطلان فيها خاصة (و) كذا (لو دفع خمسين وشرط الباقي من دين له على المسلم إليه صح فيما دفع) قطعا (وبطل فيما قابل الدين) في