(الفصل العاشر) من فصول كتاب التجارة (في السلف والنظر فيه يستدعي مقاصد) (الأول) في حقيقة (السلف) بفتح السين واللام الذي هو مرادف للفظ السلف قال في مختصر النهاية السلف السلم، وفي المجمل بالعكس، وزاد والسلم معروف كما أنه في الأول عطف القرض عليه، ولعل اشتراكهما لفظا فيه لاشتراكهما في أن كلا منها اثبات مال في الذمة بمبذول في الحال والأمر سهل، وعلى كل حال فالظاهر جريان البحث السابق في لفظ البيع أنه اسم للعقد أو النقل والانتقال أو غير ذلك من الاحتمالات السابقة في لفظه أيضا، فقول المصنف هنا (هو ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه) مما يؤيد كون لفظ البيع عنده للانتقال المرا من الابتياع هنا، لا خصوص الشراء.
كما أنه في الدروس عرفهما معا بالعقد، وانسياق الكلي في الذمة من المضمون خصوصا بعد قوله إلى أجل معلوم، أغنى عن ذكر ما يحترز به عن المبيع المضمون قبل القبض، فلا وجه لما في التنقيح، كما أن ذكر اشتراط المعلومية في المبيع والثمن سابقا ولاحقا أغنى عن ذكر ذلك في التعريف، وأخرج بقوله بمال حاضر أو في حكمه النسيئة لعدم اعتبار ذلك فيها، إذا المراد بالحاضر المشخص الموجود في مجلس العقد والذي في حكمه المقبوض قبل التفرق وإن لم يكن موجودا في مجلس العقد، أو يراد بالحاضر المشخص، وما في حكمه الكلي في الذمة المدفوع قبل التفرق، أو الدين الذي في ذمته بناء على جواز جعله ثمنا للسلم، أو نحو ذلك مما لم يعتبر في النسيئة قطعا، وأما اعتبار الأجل فيه فهو المشهور على الظاهر، وقيل بجوازه حالا، وستعرف تحقيق الحال فيه، وكان المناسب ممن يقول بعدم اعتباره فيه كالشهيد في الدروس