تقديمها على دعواه، لا تجدي، ولو كان الاختلاف في المسلم فيه أنه حنطة مثلا أو شعير تحالفا وفي قدره أو قدر الثمن أو قدر الأجل فالقول قول منكر الزيادة، أما لو اختلفا في الحلول فالقول قول المسلم إليه لأنه منكر، ولو اختلفا في اشتراطه فالقول قول منكره بناء على صحته حالا، وفي القواعد ومحكي التذكرة (الأقرب أن القول قول مدعيه أن كان العقد بلفظ السلم على اشكال، وعلى قولنا بصحة الحال فالاشكال أقوى)، وقد أشكل على بعض الشارحين فهم هذه العبارة، ولعله بناء منهم على عدم صحة السلم بلا أجل وأن الفاضل ممن لا يقول بذلك، وعلى ما قلناه سابقا من أن النزاع فيه فالمراد واضح، والله أعلم.
المسألة (الثامنة: إذا حل الأجل) وكان المسلم فيه منقطعا لآفة ونحوها (وتأخر التسليم لعارض) لا لتقصير من المسلم (ثم طالب) به (بعد انقطاعه كان بالخيار بين الفسخ والصبر) بلا خلاف أجده في الأخير، بل ولا اشكال، لأن مورد العقد الذمة، والأجل إنما هو للتسليم، فاحتمال الانفساخ كما عن أحد قولي الشافعي لكونه كالمبيع التالف قبل قبضه، في غاية الضعف، لمخالفته للأصل والنص والفتاوى كاحتمال تعين دفع قيمة عوضه، فيلزم بها المسلم لأنها البدل عن كل معتذر، بل هو أضعف من الأول لعدم الخطاب الآن بالعين كي ينتقل إلى القيمة لتعذرها، بل التعذر مسقط لأصل خطاب الدفع.
ودعوى أن ذلك من خطاب الوضع لا التكليف واضحة المنع، فلا ريب حينئذ في أن له الصبر إلى وجود المسلم فيه، بل عينه الحلي عليه، ولم يجوز له الفسخ لأصالة اللزوم، إلا أن قاعدة عدم الوفاء بالشرط كما في المختلف والشهرة بقسيمها على خلافه، بل ربما أشعر نسبته في الدروس إلى الندرة، وفي غيرها إلى الخطأ