وينفسخ العقد، ضرورة توقف الرد إلى ملك الأول عليه. وإن كان كليا فله الأرش بناء على المختار، وله الرد ولكن لا ينفسخ العقد، لما عرفت من أنه إنما يقتضي فسخ مقتضى القبض.
نعم قد يقال به في المقام لا لذلك، بل لاستلزامه عدم قبض الثمن قبل التفرق وفيه أن المقبوض المعيب ثمن، فيكفي قبضه قبل التفرق في الصحة، وإن تعقبه فسخ مقتضى القبض بعد التفرق، بل لا يبعد لذلك عدم وجوب قبض البدل في مجلس الرد، للأصل بعد ظهور الأدلة في غيره، كما أنه لا يجب قبض الأرش في مجلس اختياره، باعتباره أنه كالجزء من الثمن.
وقد تقدم تحقيق كثير من هذه المطالب في باب الصرف فلاحظ وتأمل كي تعرف الحكم في جملة أقسام المسألة، إذ العيب إما أن يكون من الجنس أو من غيره، ثم إما أن يكون في جملة الثمن أو في بعضه، ثم إما أن يظهر قبل التفرق أو بعده، ثم إما أن يكون الثمن معينا أو كليا فالأقسام ستة عشر والله أعلم.
المسألة (السابعة إذا اختلفا) المسلم والمسلم إليه (في القبض) للثمن (هل كان قبل التفرق أو بعده، فالقول قول من يدعي الصحة) لأصالتها فيه بعد اعترافهما معا بحصوله، إذ هو أيضا مما يقع على وجهين.
فالأصل فيه الصحة كباقي أفعال المسلمين وأقوالهم التي تقع على وجهين، وقد رتب الشارع أثرا على أحدهما دون الآخر، وبذلك يظهر أنه لا حاجة، أو لا وجه إلى تقرير ذلك بأنه لما تعارض أصالة عدم القبض قبل التفرق مع أصالة عدم التفرق قبل القبض تساقطا، فيحكم باستمرار العقد، وفي الحقيقة لا نزاع بينهما في أصل الصحة، وإنما النزاع في طرو المفسد، والأصل عدمه، إن لم يرجع إلى ما ذكرنا الذي من الواضح الفرق بينه وبين ما لو اختلفا في أصل قبض الثمن، فإن القول قول منكر القبض فيه وإن تفرقا، واستلزم بطلان العقد، لأن الأصل عدمه فلا يجري أصل الصحة المتوقف