يصير بدينار) ومقتضى التعليل فيه بل والقواعد أنه لو اشتراه مستثنيا منه الدرهم، في وقت العقد وكان معلوم النسبة عندهما صح، ولو كان نسيئة، بل هذا هو مراد الإسكافي فيما حكي عنه، لو باع ثوبا بماءة درهم غير دينار نقدا جار، فإن باعه نسيئة لم يصح البيع. لأنه لا يعلم قدر الدينار من الدرهم وقت الوجوب، وكذا كل ما اختلف جنساه.
كما أن ما عن الشيخ في المبسوط يجب حمله على عدم علم المتعاقدين حال العقد، قال: (إذا اشترى ثوبا بماءة درهم إلا دينارا، أو بماءة دينار إلا درهما لم يصح، لأن الثمن مجهول، لأنه لا يدري كم حصة الدرهم من الدينار، ولا حصة الدينار من الدرهم إلا بالتقويم والرجوع إلى أهل الخبرة، ونحوه عن ابن البراج والكراهة في خبر حماد بن ميسر (1) (عن جعفر عن أبيه عليه السلام أنه كره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم، لأنه لا يدرى كم الدينار من الدرهم) يراد بها الحرمة، أو أنه لا يعلم خصوص الثلث والربع مثلا، نحو خبر وهب (2) عن جعفر (عن أبيه عليه السلام أنه كره أن يشتري الرجل بدينار إلا درهما أو إلا درهمين نسيئة، ولكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثا، وإلا ربعا وإلا سدسا، أو شيئا يكون جزءا من الدينار) ومنه (و) من غيره يعلم أنه (لو قدر قيمة الدرهم من الدينار) بجزء مشاع فاستثناها (جاز لارتفاع الجهالة) بل لو قال استثنى الدرهم مع العلم منهما بما يخصه من الدينار. فهو كناية عن إرادة استثناء ذلك الجزء صح، بل لو لم يستحضرا النسبة إلا أنهما يعلمانها بأدنى التفات لم يبعد الجواز لارتفاع الجهالة والله أعلم.
المسألة (العاشرة: لو باع خمسة دراهم) مثلا (بنصف دينار) مثلا (قيل): والقائل الشيخ وغيره بل لا أجد فيه خلافا صريحا (كان له شق دينار) بمقتضى الحقيقة اللغوية (ولا يلزم المشتري) شق (صحيح) لعدم كونه شق دينار حقيقة، وإنما هو نصف مثقال يساوي شق دينار (إلا أن) يشترط أو (يريد بذلك) الصحيح من (نصف المثقال عرفا) فإن لم يكن عرف أو شرط أو قرينة حمل على الحقيقة