مولى الأب لادعائه ما ينافي الأصل، وهو الفساد فمولى لأب بالنسبة إلى ورثة الدافع مدع خارج، فتقدم بينته لأنه مدع بأحد تفاسير المدعي لأنه يدعي ما ينافي الأصل ويضعف بأنه مدع وخارج بالإضافة إلى المولى المأذون كما أن الآخر أيضا مدع وخارج بالإضافة إليه، ولا يلزم من كون دعوى أحدهما توافق الأصل ودعوى الآخر تخالفه أن يكون أحدهما بالإضافة إلى الآخر مدعيا، وخارجا فترجح بينته، وتقديم بينة مدعى الفساد إنما يكون حيث لا يقطع بكون الآخر مدعيا: فأما إذا قطع به وأقاما بينتين، فلا بد من الترجيح وهو ثابت في جانب مدعي الصحة، ومن ذلك يعلم الحال بناء على خروج مولى المأذون أيضا وأقام بينة فترجح حينئذ على بينة ذي الفساد بأصالة الصحة مع احتمال تقديم مدعى الفساد هنا لكونه مدعيا حينئذ بالنسبة إليهما، وعلى الأول يبقى الترجيح بين دعوى مولى المأذون وورثة الدافع. والله أعلم.
المسألة (التاسعة) روى ابن مسلم (1) عن الباقر عليه السلام في الضعيف أنه (إذا اشترى) رجل من رجل (عبدا) أي موصوفا (في الذمة) وكان عنده عبدان ف (دفع البايع إليه عبدين وقال:) للمشتري اذهب بهما ف (اختر أحدهما) ورد - الآخر، وقد قبض المال فذهب بهما المشتري (فأبق أحدهما) من عنده، فقال عليه السلام ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن مما أعطي من المبيع، ويذهب في طلب الغلام، فإن وجده اختار أيهما شاء، ورد النصف الذي أخذ وإن لم يجده كان العبد بينهما، نصف للبايع، ونصف للمبتاع) وقد عمل بها الشيخ في نهايته وابن البراج بل في الروضة نسبة العمل إلى أتباعه، بل في الدروس نسبة إلى الأكثر وإليه أشار المصنف بقوله: (قيل يكون التالف بينهما ويرتجع نصف الثمن فإن وجده اختار وإلا كان الموجود لهما وهو بناء على انحصار حقه فيهما) وزاد في الدروس وعلى تساويهما في القيمة ومطابقتهما للوصف، وعدم ضمان المشتري هنا، لأنه لا يزيد على