أوطاس استبرؤا سباياكم بحيضة) متمما بعدم القول بالفصل وكذا بالنسبة إلى البايع فيلحق به حينئذ الواهب والمصالح وغيرهما، ولو كان العقد موقوفا على الإجازة تعلق الحكم بها فيتوقف إيقاعها عليه، قيل: ويختلف حال الكشف والنقل هنا، في بعض الأحوال.
وعلى كل حال فلو وطأها قبل الاستبراء عامدا أو غافلا لحق به الولد على ما صرح به غير واحد، لأنها فراشه حينئذ، وقد يحتمل بقاء فراش الأول تمام مدة الاستبراء كما يومي إليه الحكم بكون المالك زانيا فيما سمعته سابقا من النص، وعليه يتجه عدم سقوط وجوب الاستبراء عنه بعد الوطئ بل احتمل وجوبه على الأول، لاطلاق الأدلة، وفيه أنه لا فائدة له حينئذ، ويمكن منع شمول الاطلاق له، فتأمل.
وفي شرح الأستاذ (أنه يقوى عدم السقوط مع العزل وعدم الامناء أو الوطئ قبل البلوغ فبلغ قبل انقضاء المدة) وهو جيد، وفيه أيضا (أنه لو وطئ أحد الشريكين لم يبعد سقوط الاستبراء في منقوص الوطئ لو اشترى حصة شريكه، ولعله للحوق الولد به، فلا استبراء عليه من احتمال وطئ الشريك، ولو أراد الشريك شراء حصة الواطئ فقد يقال: إن المتجه عدم الاستبراء إذا كان زنا، وإن لحق به الولد، وإلا اتجه الاستبراء لكن التصريح في النص بعدم جواز الشراء حتى يحصل الاستبراء فلاحظ وتأمل هذا.
وقد ينزل على ما سمعته في أصل المسألة خبر الصيقل (1) قال: (سمعت الصادق عليه السلام يقول: وقد سئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال: بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود، قلت: فإن باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها، ولا استبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث؟ فقال: أبو عبد الله عليه السلام الولد للفراش وللعاهر الحجر فإن أرادته الأخير هذا، والذي يقتضيه أصول المذهب وقواعده عدم الفرق بين