أربعة أشهر وعشرة أيام، فلا يحل له وطؤها قبلا قبل ذلك، ويجوز في غير القبل، ويكره بعدها، وهو كما ترى غير الأولين، هذا كله في الوطئ في القبل.
أما الدبر فقد يمنع الحرمة فيه تنزيلا لاطلاق النصوص بل والفتاوى على المتعارف حتى قوله عليه السلام (لا يقربها) خصوصا بعد ما في النصوص من أنه (يعتق الولد مع الوطئ لأنه غذاه بنطفته)، وفرضه في الدبر بعيد جدا، خلافا للكركي ومن تبعه فحرمه أيضا لصدق اسم الفرج، ولقوله عليه السلام (لا تقربها) الذي لا ينافيه خروج ما عدا الوطئ منه بالدليل، وفيه ما عرفت، بل الظاهر عدم استحباب العزل عن الوطئ فيه.
(و) كيف كان ف (لو وطأها) مثلا حيث يجوز على ما عرفت من الخلاف فيه (عزل عنها استحبابا) بلا خلاف أجده بين من تعرض له، إلا من ظاهر المحكي عن التقي وابن زهرة فأوجباه في الوطئ بالأربعة بناء على جوازه، ولا ريب في ضعفه، ضرورة عدم وجوبه مطلقا حيث يجوز، للأصل السالم عن المعارض، بل لولا التسامح في السنن لأمكن الاشكال في ثبوت استحبابه، اللهم إلا أن يدعى اشعار الموثق به (1) قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية حاملا وقد استبان حملها؟ فقال: بئس ما صنع قلت: فما تقول فيه قال: أعزل عنها أم لا؟ فقلت: أجبني على الوجهين، قال: إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعود، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه، ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به، لأنه غذاه بنطفته) وهو كما ترى ضرورة أنه لو تم اشعاره لاقتضى ثبوت الاستحباب حيث يحرم الوطئ وهو بعيد.
(و) على كل حال ف (لو لم يعزل كره له بيع ولدها) وفاقا لجماعة، تنزيلا للنهي عنه في الموثق المزبور عليها، لكن فيه أنه لا قرينة على ذلك، اللهم إلا أن يدعى ظهور التعليل فيها ضرورة كون المتصرف منه أنه يكون بذلك كالولد فلا يملكه،