امكان منعه بظهور الغاية في وجود الثمرة، لا ينافي الاستدلال به على المطلوب، إذ أقصاه التقييد بالأدلة السابقة.
وفي صحيح (1) ربعي (قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن لي نخلا بالبصرة فأبيعه و أسمي الثمن واستثني الكر من التمر أو أكثر أو العدد من النخل؟ قال: لا بأس، قلت:
جعلت فداك بيع السنتين؟ قال: لا بأس قلت: جعلت فداك إن ذا عندنا عظيم قال:
أما إنك إن قلت ذاك لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحل ذلك فتظالموا فقال عليه السلام: لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها) ومراده بقرينة الخبر الأول أن نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأجل قطع الخصومة، لا الحرمة، وهو بعينه النهي الوارد عنهم عليهم السلام، والمناقشة فيه - بظهوره في أن نهيه عليه السلام الذي هو للكراهة إنما هو في بيع السنتين قبل بدو الصلاح وهو الذي يأبى عنه العامة كما عن السرائر والتذكرة التصريح به، بل تشعر به عبارة الغنية أيضا والظاهر أن قضية التظلم الذي تعقبها النهي الذي ليس للحرمة، هي القضية التي تضمنها الخبر السابق، فيسقط الاستدلال به حينئذ أيضا - يدفعها أن الذي حكاه في التذكرة عن الفقهاء الأربعة المنع في مفروض المسألة أيضا ولا ينافيه قولهم به أيضا في السنتين كما أن ما حكاه عن النبي صلى الله عليه وآله رد لهم في المقامين فتأمل جيدا.
وفي خبر تغلبة بن بريد وحسنة بريد بن معاوية (2) (سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات؟ فقال: لا بأس، قال: وأكثرت السؤال عن أشباه هذا فجعل يقول لا بأس، فقلت: أصلحك الله استحياء من كثرة ما سألته، وقوله: لا بأس به إن من بيننا يفسدون هذا كله، فقال: أظنهم سمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النخل ثم حال بيني وبينه رجل فسكت، وأمرت محمد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر عليه السلام عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله في النخل فقال أبو جعفر عليه السلام خرج رسول الله صلى الله عليه وآله فسمع ضوضاء فقال: ما هذا؟ فقيل له: تبايع الناس النخل، فقعد النخل العام، فقال عليه السلام: أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه الشئ، ولم يحرمه) وهو مع كونه مورد السنة