منافاة ماله والله أعلم.
ومن ذلك يعلم أنه لا وجه البناء الخبرين على مقدمات كثيرة لا يخلو جملة منها من نظر وتأمل، بل قد أفتى بالخبرين من لا يقول ببعض تلك المقدمات كما لا يخفى، فالتحقيق ما ذكرنا كما أومى إليه في المختلف وكاد يكون صريح المتن كما هو صريح غيره أيضا، ومنه يظهر لك النظر في كلام كثير من المصنفين، فلاحظ وتأمل جيدا والله أعلم. هذا كله في اعتبار التقابض، وقد ظهر لك أنه متى حصل الافتراق قبله بطل إلا في مسألة التحويل.
أما لو تفرقا قبل الوزن والنقد، ففي القواعد " صح مع اشتمال المقبوض على الحق " ونحوه ما في الدروس (لو تقابضا جزافا فيزنان في موضع آخر جاز الافتراق) ونحو ذلك أيضا عن النهاية والتذكرة، وقال حنان بن سدير (1) قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (أنه يأتيني الرجل ومعه الدراهم، فأشتريها منه بالدنانير ثم أعطيه كيسا فيه دنانير أكثر من دراهمه، فأقول: لك من هذه الدنانير كذا وكذا دنانير أكثر من دراهمك فيقبض الكيس منى ثم يرده على ويقول: أثبتها لي عندك، فقال: إن كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلا بأس).
قلت: وقد يستفاد مما هنا عدم اشتراط الوزن في تحقق اسم القبض إذ احتمال الفرق بين قبض الصرف وغيره مخالف لظاهر الفتاوى، ولا فرق في موضوع المسألة بين كون المبيع أو الثمن كليا، ثم يدفع له في المجلس ما يزيد على حقه وإن لم يحصل الوزن والنقد، وبين الشخصي إذا كان قد أخبره بالوزن فاشتراه من غير اعتبار ثم أراد اعتباره بعد ذلك، والحاصل أنه لا مدخلية للوزن في تحقق القبض كما عرفت.
(و) كيف كان ف (لا يجوز التفاضل في الجنس الواحد ولو تقابضا) اجماعا (و) نصا للربا كما أنه (يجوز في الجنسين) اجماعا ونصا لعدمه (ويستوي في وجوب التماثل المصوغ والمكسور وجيد الجوهر ورديه) بلا خلاف ولا اشكال، لصدق اتحاد الجنس فيه، نعم لو شرطت الصياغة مثلا كان زيادة.