عيب بعد العقد وقبل القبض) وقد قلنا هناك أنه إذا (كان) ذلك ف (المشتري بالخيار بين رده وإمساكه، وفي الأرش تردد) عند المصنف تقدم وجهه، والترجيح فيه (و) كذا تقدم البحث فيما (لو قبضه ثم تلف أو أحدث فيه حدث في الثلاثة) وقد قلنا هناك أنه إذا (كان) ذلك فهو (من مال البايع ما لم يحدث فيه المشتري حدثا و) كذا تقدم البحث فيما (لو حدث فيه عيب من غير جهة المشتري) وأنه ( لم يكن ذلك العيب مانعا من الرد بأصل الخيار، وهل يلزم البايع أرشه؟ فيه تردد) عند المصنف، كالتردد فيما تقدم (و) لكن قال هنا: (الظاهر لا و) أما (لو حدث العيب بعد الثلاثة، منع الرد بالعيب السابق) كما عرفت الكلام فيه مفصلا فلاحظ وتأمل والله أعلم.
(وإذا باع الحامل) من الانسان أو الحيوان ولم يكن عرف بالتبعية (فالولد للبايع) وإن لم يشترطه (على الأظهر) الأشهر بل المشهور، بل ربما ادعي عدم الخلاف فيه، بل في السرائر الاجماع عليه للأصل بعد عدم دخول الحمل في متعلق البيع، إذ دعوى الجزئية الحقيقية التي هي بعض المبيع واضحة المنع، سيما بعد ثبوت الأحكام الشرعية له مستقلا، كالتحرير والتدبير والوصية والعتق والإرث وغيرها وخبر السكوني (1) عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام (في رجل أعتق أمة وهي حبلى، فاستثنى ما في بطنها، قال: الأمة حرة وما في بطنها حر، لأن ما في بطنها منها) مع ضعف سنده وإعراض المشهور عنه في ذلك الباب أيضا معارض بغيره كالموثق (2) (سألت أبا الحسن الأول عليه السلام، عن امرأة دبرت جارية لها، فولدت الجارية، جارية نفيسة فلم تدر المرأة حال المولودة هي مدبرة أم غير مدبرة، فقال متى كان الحمل بالمدبرة؟ أقبل ما دبرت، أم بعد ما دبرت؟ فقلت: لست أدري، ولكن أجبني فيهما جميعا، فقال: إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رق، وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير، فالولد مدبر في تدبير أمه) ورواه الصدوق مرسلا (3) وزاد لأن الحمل إنما حدث بعد التدبير