وهو خارج عن السلم، كخروج الكلي غير المضمون في الذمة عنه، أما الأول فلا - اشكال في صحته، بل قيل: إن ظاهر الخبرين يقتضي الصحة مطلقا، قال في أحدهما (1) (إني رجل قصاب أبيع المسوك قبل إن أذبح الغنم؟ فقال: ليس به بأس، ولكن أنسبها إلى غنم أرض كذا وكذا) وفي الآخر (2) (رجل يشتري الجلود من القصاب، فيعطيه كل يوم شيئا معلوما؟ قال: لا بأس به).
وإن كان فيه أنهما - مع ضعفهما وعدم الجابر بل الشهرة على خلافهما، بل الثاني منهما غير دال على المطلوب، بل لا صراحة فيهما بالسلم - يمكن تنزيلهما على الصورة الصحيحة، أو الشراء بصلح ونحوه أو غير ذلك، هذا، وقد يقال: بالصحة لو فرض امكان المعلومية بمشاهدة أنموذج يرفع الجهالة، ولا يؤدي إلى عزة الوجود، ولعل مراد الشيخ ذلك من المشاهدة التي حكم بالجواز معها، والله العالم.
(و) كيف كان فالمشهور كما عن الكفاية أنه (لا يجوز) السلم (في النبل المعمول) للمانع المزبور، ضرورة كونها تجمع اخلاطا مقصودة، لأن فيها خشبا، وعصبا، وريشا، بل قيل: إن الأقرب عدم جوازه في المنحوت منها لعدم القدرة على معرفة تحتها، وتتفاضل في الثمن، وتتباين فيه، مع كونها مخروطة خفيفة الأطراف، ثخينة الوسط، فلا يمكن ضبطها، قيل، وكذا القسي، وفيه أنه يمكن فرض الضبط في العيدان على وجه يرتفع المانع المزبور، بل قد يدعى ذلك في المعمول منها أيضا، بل والقسي، وأما غير المنحوت منها فلا ريب في جوازه، لامكان الضبط الذي لا يقدح فيه ما لا يتفاوت به الثمن من الاختلاف، (و)