معلومة والمرجع في اللقطة إلى العرف، ومع فرض الشك فيه يبقى على ملك المالك، (وكذا) يجوز بيع (ما يقطع فيستخلف كالرطبة والبقول جزة و جزات وكذا ما يخترط كالحنا والتوت) بالتائين المثناتين خرطة وخرطات، بل قيل:
على الأول تنزل عبارتا النهاية والسرائر، (لا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها، لأن مختارهما في الكتابين أن بدو الصلاح الانعقاد وتناثر الورد، وأما ما عن المبسوط من نحو ذلك، فينبغي تنزيله على مختاره فيه الذي قد سمعته، بل حكي عنه التصريح هنا بأنه إذا باع حمل البطيخ والقثا والحنا بعد ظهوره قبل بدو صلاحه بشرط القطع جاز. وإن شرط التبقية أو مطلقا لم يجز، ونحوه عن القاضي.
نعم ما في الوسيلة من نحو ذلك أيضا يمكن أن يكون موافقا للمشهور، لاحتمال أن مختاره في بدو الصلاح مختارهم، وما في المقنعة ومحكي المراسم من أنه يكره بيع الخضروات قبل أن يبدو صلاحها، يمكن أن يكونا موافقين للشيخ في الموضوع دون الحكم الذي قد عرفت في النخل والشجر صحته، وأنه لا يشترط بعد الظهور بدو الصلاح، وما نحن فيه مثله على الظاهر، فيجري فيه ما تقدم سابقا فلاحظ وتأمل.
وعلى كل حال فلا يقدح انعدام ما عدا الأولى بعد ضمها إليها كالمتجدد من الثمرة في السنة أو في القابل إلى الثمرة الظاهرة، ولا اشعار في عبارة المتن باشتراط الوجود في جميع اللقطات، وإن خص الجواز بالانعقاد، إلا أن مراده ولو بالأولى نحو قوله في ثمرة النخل وغيره نعم لا يجوز بيع الثانية والثالثة مستقلة إذ هي كالأولى قبل ظهورها، لكن عن أبي حمزة يجوز بيع الرطبة وأمثالها الجزة أو الثالثة أو جميعها، ولا ريب في ضعفه إن أراد ذلك، نعم قد يقال: يجوز بيع ذلك قبل ظهوره إذا انضم إلى ما ظهر من الخضراوات نحو ما قلناه في الشجر، بل المرسل السابق (1) الذي هو كالموثق شامل للمقام، فلاحظه، بل يمكن الاكتفاء فيه بضمه إلى ما ظهر من ثمر النخل أو الشجر، لاطلاق المرسل السابق، كما أنه يكتفى بظهور الخضروات في البستان عن ظهور ثمرات أشجارها