جواز الاعطاء للعيال إذا كانوا بصفة الاستحقاق) ولعله للاطلاق، ولفحوى الجواز في دفع الزكاة ليفرقها، ويستفاد منه جواز أخذه منه لنفسه مع الشرط المذكور إن قلنا بذلك ثمة، لو دفعت إليه للصرف للفقراء وأهل المسكنة وهو بصفتهم، ولا ريب أن الأحوط الصدقة به على غيره، بل لا يخلو القول به إذا كان هو المتصدق من نظر، أما لو دفعه إلى الحاكم فتصدق به عليه أمكن الجواز، ولتحقيق الحال في حكم مجهول المالك مقام آخر والله أعلم.
المسألة الحادية عشر يجوز التصارف بما في الذمم إذا كان حالا ومختلف الجنس، بناء على أنه ليس من بيع الدين بالدين الممنوع منه، وأنه يختص ببيع الكالي بالكالي أي المؤجل بالمؤجل، فلو كان لواحد على الآخر ذهب مثلا، وللآخر عليه دراهم فتصارفا بما في ذممهما صح، ولا يحتاج إلى تقابض فعلي، لما عرفت من أن ما في الذمة مقبوض، قال عبيد بن زرارة (1) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الصيرفي ماءة دينار، ويكون للصيرفي عنده ألف درهم فيقاطعه عليها، قال: لا بأس) لكن استشكل فيه في القواعد بل عنه في التحرير وولده في الإيضاح الجزم بالعدم كالدروس لأنه بيع دين بدين.
نعم قال في الأخير (ولو تهاترا احتمل الجواز) قلت: بل هو قوي لعدم دليل على كون الوفاء من البيع، بل ظاهر الأدلة خلافه، مؤيدا بعدم قصد البيع والشراء، وعدم المحافظة على أحكامه، إذ قد يقبض وفاء ما لا يعرف قيمته وقت القبض، فما عساه يظهر من المحكي عن الشيخ في بحث المكاتبة من أن الوفاء بيع يمكن منعه، وحينئذ يمكن حمل خبر عبيد عليه، فلا يكون دالا على جواز التصارف.
اللهم إلا أن يستدل باطلاق نفي البأس فيه مع عدم الاستفصال فيه، ولو كان ما في الذمم متحد الجنس والصفة حصل التهاتر قهرا من غير حاجة إلى صرف ولا إلى تراض بالتهاتر بلا خلاف أجده فيه، سوى ما عن التذكرة فجعله كمختلف الجنس، ومقتضاه عدم