من يسأله عن ذلك فقال: لا بأس بذلك، قال: ثم عاد إليه إسماعيل فسأله عن ذلك و قال: إني كنت أمرت فلانا فسألك عنها فقلت: لا بأس، فقال: ما يقول فيها من عندكم، قلت: يقولون فاسد، قال: لا يفعله فإني أوهمت) الذي لا يقدح ما في ذيله بعد معلومية كون ذلك منه تقية، بل منه ينقدح الوجه في حمل الصحيح المزبور على ذلك، مضافا إلى المروي عن قرب الإسناد (1) عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام (قال: سألته عن السلم في الدين قال: إذا قال: اشتريت منك كذا وكذا بكذا وكذا فلا بأس) بناء على أن المراد بكذا وكذا مما له في ذمته، لا أن المراد كلي ثم يحاسبه بعد ذلك ما في ذمته.
(و) من هنا (قيل) إنه يصح ولكن (يكره) خروجا عن شبهة الخلاف والنهي في الصحيح المزبور (وهو أشبه) بأصول المذهب وقواعده عند المصنف و تلميذه الآبي والفاضل في التحرير والمقداد والقطيفي على ما حكى عن بعضهم، و لا يحتاج إلى قبض، لأن ما في الذمة مقبوض لمن عليه، ولكن مع ذلك لا ريب أن الأول أحوط خصوصا بعد ما قيل من صدق بيع الدين على المؤجل ولو بالعقد، ولذا منع بيع الكالي بالكالي، إذ ليس في نصوصنا هذا اللفظ، إنما الموجود فيما ما عرفت من بيع الدين بالدين، وقد ادعى غير واحد منهم ثاني الشهيدين في المقام الوضوح في صدق بيع الدين على المسلم فيه وإن كان قد صار دينا بالعقد. وأما الثمن فالفرض أنه كان دينا سابقا، وحلوله لا ينافي صدق اسم الدين عليه.
نعم قد يمنع صدقه على الثمن الكلي الحال المقطوع بجواز أسلافه، وأنه ليس من بيع الدين بالدين، ومن هنا قالوا في المقام أنه إذا أراد التخلص من شبهة بيع الدين أسلمه كليا في ذمته، ثم حاسبه به بماله في ذمته بعد العقد، فيكون