إلى العقد، بسبب تعذر المسلم فيه فيصادف الفسخ الحبل، وهو يوجب انتقال أم الولد إذ هو كما ترى.
(و) أما اسلاف الاعراض (في الأثمان) فقد نص عليه غير واحد لاطلاق الأدلة خلافا لأبي حنيفة فلا يجوز، لأنها لا تثبت في الذمة إلا ثمنا فلا تكون مثمنة، وفيه منع واضح، إذ لا ريب في جواز بيع الذهب والفضة بهما، اللهم إلا أن يريد إذا كان أحد المقابلين عرضا، وفيه منع واضح أيضا، (و) في خبر غياث (1) (عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: لا بأس بالسلف في الفلوس) فالحق أنه يجوز كجواز (اسلاف الأثمان في الاعراض) الذي لا خلاف فيه بيننا بل (و) لا بين المسلمين نعم (لا يجوز اسلاف الأثمان في الأثمان ولو اختلفا) لا لأن التقابض شرط، إذ يمكن فرض حصوله بقصر الأجل في المسلم فيه ونحوه، بل لظهور النصوص (2) المتقدمة سابقا في عدم جواز الأجل في النقدين إذا بيع أحدهما في الآخر، وأنه لا بد من الحلول في بيعهما والتقابض في المجلس، كما أوضحناه سابقا، فتوقف ثاني الشهيدين فيه هنا في غير محله، هذا كله بناء على اشتراط الأجل في السلم، وإلا جاز اسلافها فيها مع التقابض، وجاز اسلاف الربويات بعضها في بعض كما هو واضح، والله أعلم.
المقصد * (الثاني في شرائطه) * الزايدة على شرايط البيع (و) قد قيل (هي ستة الأول والثاني. ذكر الجنس) أي الحقيقة النوعية كما سمعته في الربا (والوصف) المائز بين أفراد ذلك