(الفصل الثامن في بيع الثمار) (و) تمام الكلام فيها يتوقف على (النظر في ثمرة النخل والفواكه والخضر واللواحق) (أما النخل فلا يجوز بيع ثمرته قبل ظهورها عاما) اجماعا بقسميه، بل المحكي منهما متواترا كالنصوص ولذا نسبه بعضهم، إلى الضرورة، فمن الغريب ما في الحدائق من الجزم بالصحة، تمسكا بصحيحي ربعي والحلبي الآتيين (1) الذين لا صراحة فيهما في ذلك، لاحتمال إرادة بيع السنتين بعد الظهور، قبل البدو، وصحيح بريد بن معاوية (2) الآتي الذي لا بد من طرحه أو تأويله، بإرادة البدو من الطلوع فيه، أو بحمل العام فيه على ما كان في ضمن العامين.
وأغرب منه حمل نصوص المنع - الموافقة للأصول السليمة، ضرورة كون الثمرة معدومة لا تصلح للنقل قبل وجودها، إذ المبيع لا بد أن يكون موجودا - على التقية أو الكراهة، ثم قال: وإلى هذا يميل كلام جملة من محققي المتأخرين كالمحقق الأردبيلي والفاضل الخراساني، لكن لا يخفى عليك أن ذلك كله غير قادح في تحصيل الاجماع، بعد أن علم أن صدور ذلك منهم من اختلال الطريقة، نسئل الله تعالى العفو والعافية عن ذلك وغيره، وما صدر عن الشيخ في المحكي عن كتابي الأخبار من الجمع بالكراهة، إنما هو مجرد جمع لا فتوى، وعلى تقديرها فهي شاذة أيضا مع أن عبارته محتملة لصورة ما بعد الظهور قبل البدو، بل قيل: إنه الذي تشعر به عبارته بعد ضم بعضها إلى بعض، (و) لذا نسب جماعة القول بالكراهة إليه في المسألة الآتية دون هذه المسألة.
نعم (في جواز بيعها كذلك عامين فصاعدا تردد) وخلاف، فالمشهور نقلا وبين المتأخرين تحصيلا، العدم أيضا، للانعدام، فضلا عن الغرر والجهالة، وللاجماع في السرائر بل قال فيها: (وقد اشتبه على كثير من أصحابنا ذلك، ويظنون أنه يجوز بيعها