بلا معارض، (و) كذا (يجوز السلم في شاة لبون) بلا خلاف أجده لوجود المقتضي وارتفاع المانع، خلافا للشافعي في أحد قوليه، فمنعه لمجهولية اللبن وفيه مع أنه من التوابع أن ذلك وصف للنوع لا سلم في اللبن (و) لذا (لا يلزم) عليه (تسليم ما فيه لبن) من الشياة (بل) يكفيه (شاة من شأنها ذلك) بل لو كان فيها لبن فعلا كان له حلبها وتسليمها بلا لبن. نعم المفهوم عرفا من ذلك كونها ذات لبن بالقوة القريبة من الفعل. ومن هنا جزم في المسالك بعدم الاجتزاء بتسليم الحامل وإن قرب أوان ولادتها أما لو كانت حاملا وقد در اللبن أمكن وجوب القبول للصدق، والأمر سهل بعد أن كان المدار على العرف كما هو واضح.
(و) كذا (يجوز) عندنا كما في التذكرة (في شاة معها ولدها) وفاقا للمشهور كما في المسالك، لامكان الضبط بالوصف الرافع للجهالة، ولا يؤدي إلى عزة الوجود، وكذا الجارية معها ولدها (وقيل) والقائل الشيخ في المحكي عن مبسوطه والشهيد في اللمعة (لا يجوز) فيهما معا (لأن ذلك مما لا يوجد إلا نادرا) وربما ظهر من المتن نوع تردد فيه، لقوله وكذا إلى آخره، وعلى كل حال ففيه منع واضح. نعم في التذكرة (المنع في الجارية الحسناء معها ولد صفته كذا و كذا، أو أخت أو عمة بحيث يتعذر حصوله) وهو كذلك وفي الدروس (المنع من اشتراط الولد مع الأم المقصود بها التسري، قال: (ولو قصد بها الخدمة كالزنجية جاز لقلة التفاوت) وفيه منع عزة وجود الأولى أيضا كما جزم به ثاني الشهيدين، ومن الغريب أنه جزم في الدروس بجوازه أيضا في الجارية الحامل، سواء كانت حسناء أو شوهاء وفي اللمعة بالعدم موافقا للمحكي عن المبسوط.
ومن هنا قال في المتن: (وكذا التردد) في السلم (في جارية حامل لجهالة