ضرورة عدم اقتضاء فسخ العقد الأول ذلك، لأن الفرض انتقاله إليه بعقد آخر، مع احتمال القول بأنه بالإقالة يخاطب برد العين مع التمكن منها كيف ما كان، وفيه منع واضح، ولذا لا يجب عليه شراؤها وإن كان متمكنا منه، بل قد يقال: بعدم وجوب الفسخ عليه لو فرض انتقالها عنه بعقد جائز اللهم إلا أن يدعى أن الإقالة منه فسخ له، وفيه منع بل قد يقال: بعدم وجوب دفع العين لو كان قد فسخ العقد بعد الإقالة، لأنه دخول جديد في ملكه بعد تعلق حق المقال بالقيمة، وإن كان لا يخلو من نظر، فتأمل جيدا والله أعلم.
وعلى كل حال فقول المصنف (وفيه وجه آخر) فسره في المسالك بأن القيمي يضمن بمثله، ثم ضعفه وهو كذلك، بل لم يعرف نقل هذا الوجه عن أحد في نظائر المسألة، وربما فسر بعدم صحة الإقالة مع التلف، وهو أضعف من السابق، إذ لا خلاف بيننا في صحتها معه نعم في التحرير بعد أن صرح برد الثمن مع الإقالة إن كان باقيا، ومثله إن كان تالفا أو قيمته إن لم يكن مثليا قال: (لو تقايلا بالثمن رجع كل عوض إلى مالكه، فلو كان المعوض تالفا فالوجه صحتها، وكان الحكم كما قلناه في الثمن) وظاهره الفرق بين الثمن والمثمن حيث جزم في الأول وجعله الوجه في الثاني، لكن ضعفه واضح والله أعلم.
إلى هنا تم الجزء الرابع والعشرون من كتاب جواهر الكلام بحمد الله ومنه وقد بذلنا غاية جهدنا في تصحيحه ومقابلته للنسخة المصححة التي قوبلت بنسخة الأصل المخطوطة المصححة بقلم المصنف طاب ثراه وقد خرج بعون الله تبارك وتعالى خاليا من الأغلاط إلا نزرا زهيدا زاغ عنه البصر ويتلوه الجزء الخامس والعشرون في أحكام القرض انشاء الله تعالى.
علي الآخوندي