وجوب الكسر وإن نص عليه في الخبر السابق (1) إلا أني لم أجد من أفتى به بل الفتاوى وباقي النصوص على خلافه، وفي جواز دفع الظلمة بالدراهم المغشوشة وجهان أقواهما الجواز وأحوطهما خلافه والله أعلم.
(مسائل عشر) (الأولى: الدراهم والدنانير) عندنا معاشر الإمامية كغيرها (يتعينان) بالتعيين في العقد (فلو اشترى شيئا بدراهم أو دنانير) معينة (لم يجز) له (دفع غيرهما ولو تساوت الأوصاف) خلافا لأبي حنيفة فلا تتعين بالتعيين، وهو مخالف للأدلة الأربعة كما هو واضح، وحينئذ فإن تلف قبل القبض انفسخ البيع ولم يكن له دفع عوضها، وإن ساواه مطلقا، ولا للبايع طلبه، وإن وجد البايع بها عيبا ففي المسالك لم يستبدلها، بل إما أن يرضى بها أو يفسخ العقد، قلت: أو يأخذ الأرش إذا كان في المجلس حيث يكون المبيع حينئذ من الأثمان أيضا، ولا يستلزم الربا بل وإن استلزم على وجه تقدم سابقا.
المسألة (الثانية: إذا اشترى دراهم بمثلها معينة فوجد) جميع (ما صار إليه من غير جنس الدراهم) بل هي رصاص ونحوه (كان البيع باطلا) بلا خلاف ولا اشكال (وكذا) في غير الصرف ف (لو باعه ثوبا) مثلا (كتانا فبان صوفا) بطل البيع لتخلف القصد عما وقع عليه العقد ولا ابدال هنا ولا أرش لوقوعه على عين مشخصة، فلا يتناول غيرها، وعدم وقوع الصحيح والمعيب على هذه العين. وتخيل تغليب الإشارة هنا على الاسم باطل، ضرورة إرادة مسمى الاسم منها.
(ولو كان) قد وجد (البعض) مما صار إليه (من غير الجنس بطل فيه حسب) دون الجيد بلا خلاف أجده في شئ من ذلك إلا ما ستسمعه لوجود مقتضى الصحة فيه بخلافه ولا مانع من التبعيض في متعلق العقد كما في غير المقام.