أم غيره.
وفيه أن الأصح عدم الاكتفاء في صحة بيع المعدوم بالضميمة إليه، فينبغي التعليل في المتجدد من ثمرة الشجر الذي فرض ظهور ثمرته، بأنه لا ينقص عن بيع ثمرته في السنة الأخرى مثلا، فلا يقدح حينئذ انعدامها، وبظهور بعض النصوص السابقة فيه، بل وفي غيره مما لم تخرج بعد ثمرته، فالتوقف فيه حينئذ بأنه معدوم ولا تجدي فيه الضميمة في غير محله، بعد ما سمعت من صحيح الحلبي السابق (1) بل والمرسل (2) وذيل خبر أبي الربيع (3) مضافا إلى نصوص الخضر (4) إلا أنه ينبغي الاقتصار في ذلك على المتقين، وهو البستان الواحدة، أما المتعدة فالأحوط أن لم يكن الأقوى عدمه، للأصل وغيره، ولذا جعل في الدروس الجواز احتمالا، فتأمل جيدا والله أعلم.
(وأما الأشجار) فظاهر النصوص والفتاوى اتحاد حكمها مع النخل، بالنسبة إلى البيع قبل الظهور وغيره، ومن هنا جعل في التحرير وظاهر الدروس كما عن غيره موضوع الأحكام السابقة، الثمرة، لا خصوص ثمرة النخل، بل صرح أولهما بأن النخل والشجر في الحكم سواء، بل صرح في التذكرة وجامع المقاصد ومحكي الإيضاح بأن الخلاف في بيع ثمر الشجر قبل الظهور أزيد من عام كما في النخل، بل صرح في الأول بالاجماع على عدم جواز بيعها عاما واحدا قبل الظهور كالنخل.
وبالجملة لا يخفى على من تأمل نصوص المقام وفتاوى الأصحاب ظهور اتحاد الحكم فيها، لكن ربما نقل عن العلامة الفرق بين ثمرة النخل وثمرة غيره، فجوز بيع الأولى بعد ظهورها قبل بدو الصلاح عامين، ومنعه في الثانية، وفيه أن الذي وقفنا عليه من كلامه صريح في خلافه.
وكيف كان فمقتضى ما ذكرنا أنه لا خلاف في عدم جواز بيعها قبل الظهور عاما،