له، وقال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح وإن كانت وضعية فليس عليك شئ؟ فقال: لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية) وخبر أبي الربيع (1) (عن الصادق عليه السلام في رجل شارك رجلا آخر في جارية له فقال: له:
إن ربحت فلك نصفه، وإن وضعت فليس عليك شئ فقال: لا بأس بذلك إذا كانت الجارية للقائل).
وإلى ذلك أشار المصنف بقوله (والمروي الجواز) وظاهره الميل إليه، بل إليه ذهب جماعة كالشيخ والفاضل في المختلف والشهيد في الدروس، ومن أنه مخالف لما دل على تبعية الربح والخسران لرأس المال، فيكون مخالفا للسنة التي بمخالفتها يكون مخالفا للكتاب أيضا، وبه جزم الحلي في السرائر، قال بعد أن حكى ذلك عن الشيخ (أنه غير واضح ولا مستقيم، لأنه مخالف لأصول المذهب، لأن الخسران على رؤس الأموال بغير خلاف، فإذا اشترطه أحدهما على الآخر كان مخالفا للكتاب والسنة؟ ورده في الدروس بأنه لا نسلم لزوم تبعية المال لمطلق الشركة، بل للشركة المطلقة، ومن هنا قال: إن الأقرب تعدي الحكم إلى غير الجارية من المبيعات، ضرورة عدم كون المستند خصوص الخبرين، بل هما مؤكدان لمقتضى العموم.
وفيه - مضافا إلى ما في التنقيح من الاجماع على عدم إطراد الحكم في غير هذه الصورة - منع شمول العمومات لمثل ذلك، الذي لم يعلم شرعيته في نفسه، كي يكون الشرط ملزما له، وأما الخبران فغير صريحين في المطلوب، مع أن موردهما الجارية، وكون المشارك هو المالك، واحتمال الصحيح منهما طيب النفس بعد ظهور الخسران من باب الاحسان، ولذا قال في التنقيح: (إنا نقول بموجب الأول منهما) إذ معناه أنه إذا شرط عدم الخسران عليه جاز له أن يفي بقوله، وهو صحيح، إذ (الناس مسلطون على أموالهم)، فإذا ترك ماله فلا حرج عليه، وأما لزوم الشرط