لو عصى المشتري فلم يقطع ومنع البايع منه أيضا صح، وكانت الثمرة له عندنا، وإن ثبت عليه الأجرة فلو باعه الموجود من الثمرة مصرحا له بأن المبيع هذا الموجود، بحيث يستحق عليه القطع كان المتجه الجواز وإن لم يشترطه، ولعله عند الأصحاب بمعنى اشتراط القطع، وقد ينقدح هنا شئ وإن نافاه جملة من عبارات الأصحاب، وهو جواز البيع والشراء إذا كان القصد الموجود على النخل والأشجار في تلك الحال، و العدم إذا كان المقصود شراؤه ثمرة أي بالغا، أما الأول فللأصل والعمومات، بعد انسياق نصوص المنع إلى غيره مما يراد صلاحه وإطعامه وادراكه وبلوغه، ولذا جعل غاية للجواز في النصوص السابقة، بل قد يدعى أن اطلاق الثمرة عليه قبل ذلك مجاز، لعلاقة الأول.
ومنه يظهر وجه المنع في الثاني مضافا إلى أنه غير مقدور للبايع، إذ ليس هو من أفعاله، وإنما هو من فعل الله تعالى، ولعل مبني المنع في كلام الأصحاب مع اشتراط التبقية، حتى حكي عن المبسوط والغنية وظاهر الخلاف الاجماع على عدم جوازه معه، بل عن بعضهم جعل الخلاف فيما إذا أطلق دونه.
وإن كان يدفعه ما عن السرائر من أن الخلاف فيه وفي الاطلاق، بل صرح في التذكرة بالجواز معه، لعدم اشتراطه بدو الصلاح فيها ظهور اشتراط التبقية في إرادة بيعه ثمرة، وأنه أولى من الاطلاق المنصرف إلى ذلك، حتى أن من جوز البيع بالظهور أوجب معه على البايع الإجابة إلى البقاء إلى أوان القطع، خلافا لأبي حنيفة إذ الظاهر إرادة الثمرة منه لا هذا الموجود، فإذا أطلق صح عند من لم يعتبر البدو، وبطل عند من اعتبره، ولا يحمل على القطع وإن توقفت صحة العقد عليه، كما صرح به في الدروس، وحينئذ فيكون في الحقيقة اشتراط التبقية كالاطلاق في الاندراج تحت اطلاق أدلة المنع، أما لو أريد من اشتراط التبقية الذي لولاه لاستحق البايع على المشتري القطع، باعتبار كون المبيع هذا الموجود على الشجرة، فيجوز للأصل والعمومات وبعض