والقبطي، ويجوز اشتراط المصبوغ فيذكر لونه واشباعه أو عدمه، ولا فرق بين المصبوغ بعد نسجه أو قبله على الأقوى، ومنعه الشيخ إذا صبغ بعد غزله، لأن الصبغ مجهول ولأنه يمنع من معرفة الخشونة والنعومة، وفي وجوب ذكر عدد الخيوط نظر أقربه ذلك، لاشتهاره بين أهله وتأثيره في الثمن) ويقرب منه ما في القواعد وإن قال (أنه يذكر في الثياب ثمانية النوع كالكتان واليلد واللون والطول والعرض والصفاقة والرقة والنعومة أو أضدادها) ثم ذكر بعد ذلك أوصاف الغزل والقطن والصوف كما أنه في الدروس كذلك أيضا وذكر الحرير والكرسف والكتان وغير ذلك، إلا أنه أجاد بعد ما أطنب وتعرض لثلاثة عشر مما تعم به البلوى قال: ومدار الباب على الأمور العرفية وربما كان العوام أعرف بها من الفقهاء وحظ الفقيه البيان الاجمالي وهو جيد جدا ومنه يعرف الحال فيما ذكره المصنف وغيره، لكن ظاهر المصنف عدم جواز السلم في الأدوية المركبة مع اشتباه مقدار عقاقيرها أي أجزائها التي تتركب منها، بل في المسالك أنه يعلم من ذلك اشتراط العلم بمقدارها نفسها بطريق أولى، لترتفع الجهالة، لكن قال: وفي اعتبار ذلك في المشاهد نظر، من توقف العلم عليه، ومن مشاهدة الجملة وهو أجود، قلت: لا ينبغي التأمل في عدم وجوب المعرفة مقدار الأجزاء إذا لم يكن له ضابط معين مقصود، كما أنه لا ينبغي التأمل في وجوب المعرفة معه، وأما الجملة فإن كانت من المعتبرات وجب، وإلا ضبطت فيه، ليتمكن من الوفاء، وتسمع قوة عدم اعتبار الضبط بالوزن والكيل المتعارف والله أعلم هذا.
(و) لا ريب في أنه يجوز السلف (في جنسين مختلفين صفقة واحدة) مع جمع كل منهما لشرائط السلم، اتحدا في الأجل أو اختلفا، وكذا الثمن لاطلاق الأدلة