أنه اشترى له الثلث فقال: النصف، احتمل ذلك، لأنه أعرف، وتقديم الموكل، لأن الوكيل يدعي زيادة، والأصل عدمها، وفيه مع كون الواقع من الأمر العبارة المزبورة ما لا يخفى، بل فيه منافاة لقاعدة تصديق الوكيل، كما هو واضح.
(ولو أذن أحدهما لصاحبه أن ينقد عنه) ما عليه من الثمن (صح) قطعا (ولو تلف) الحيوان الذي اشتري على وجه المزبور (كان بينهما) لما عرفت من كونه مشتركا بينهما (و) كان (له الرجوع على الآمر بما نقد عنه) بإذنه الظاهر في إرادة الدفع عنه، والرجوع به عليه، فهو كالوكيل عنه في القرض، و احتمال أن الأمر بالدفع عنه أعم من ذلك واضح الفساد، إنما البحث في الدفع عنه بمجرد الأمر بالشراء على الشركة، والأقوى عدم الرجوع إذا لم يكن قرينة تقتضي الدفع عنه، كالشراء من مكان بعيد، لا يدفع المبيع حتى يدفع الثمن، وظاهر ابن إدريس أن قضية الأمر الإذن في النقد، وإلا لم تتحقق الشركة، وفيه منع ظاهر، وإن أطال فيه في المختلف.
نعم قد يشهد له موثق إسحاق (1) (قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يدل الرجل على السلعة، فيقول: اشترها ولي نصفها، فيشتريها الرجل، وينقد من ماله، قال: له نصف الربح، قلت: فإن وضع يلحقه من الوضعية شئ؟ قال: نعم عليه من الوضعية كما أخذ من الربح) لكن مع أنه لم يذكر فيه الرجوع عليه بما نقد، يمكن وجود قرائن حالية تدل على الإذن بالنقد عنه فتأمل جيدا.
(ولو قال له): اشتر حيوانا مثلا بالشركة و (الربح لنا) جمعيا (ولا خسران عليك) لو خسر ف (فيه تردد) ينشأ من عموم " المؤمنون " (2) وتجارة عن تراض " (3) وصحيح رفاعة (4) (سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل شارك آخر في جارية