المولى بعد أن أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع وضعها فيه العبد فأخذها السيد المولى أحلال هي له؟ قال: فقال: لا تحل له، لأنه افتدى بها نفسه من العبد، مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة، قال: فقلت له: فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليها الحول؟ قال: لا إلا أن يعمل له فيها، ولا يعطي من الزكاة شيئا).
وفيه - مع أنه ليس من أرش الجناية، اللهم إلا أن يدعى أولويته مما الذي هو ليس عوض جناية، مع أنه من المولى، فالجناية من الغير حينئذ أولى، ويناقش بمنع الأولوية، ومنع القول بما في مضمونة، حتى تكون الأولوية معتبرة.
- أنه قاصر عن معارضة غيره سندا بل ومتنا، خصوصا مع اشتماله على ما حكي الاجماع على خلافه، من منع المولى انتزاع ما في يد العبد، وثبوت الزكاة على العبد وخصوصا مع ظهور ذيله في موافقة العامة هذا. وتسمع انشاء الله في كتاب القصاص والديات المفروغية من ملك السيد أرش جناية العبد الذي هو مملوك له، والأرش جبر تفاوت ما مضى من ملكه.
وعلى كل حال فقد ظهر لك ضعف القول بملك ذلك خاصة، وقوة القول بعدم ملكه، ولكن مع ذلك مال المصنف إلى القول بالملك مطلقا، فقال: (ولو قيل يملك مطلقا لكنه محجور عليه بالرق حني يأذن له المولى) للآية (1) والاجماع بقسميه كالاجماع الذي سمعته سابقا على أن للمولى انتزاع ما في يد العبد قهرا عليه (كان حسنا) بل ظاهر الشهيد في الحواشي اختياره، وقد سمعت أن الأستاذ حكى نسبته إلى الأكثر في رواية، وإلى ظاهر الأكثر في أخرى، لكن الذي عثرت عليه من ذلك ما في الدروس والمسالك، ففي الأول (اختلف في كون العبد يملك، فظاهر الأكثر ذلك) وفي النهاية (يملك ما ملكه مولاه) إلى آخره وفي المسالك (القول بالملك في الجملة للأكثر) وهما معا ليس في الملك مطلقا.
وكيف كان فيدل على ذلك - مضافا إلى أنه يحصل به الجمع بين ما يقتضي