غير فرق بين الثمن والمثمن، ولعله لا يخلو من قوة، وحينئذ يتجه الربا مطلقا فتأمل جيدا، فإنه دقيق جدا.
ولو اشتراه أي المعين بغير جنسه كذلك فظهر النقص تخير بين الرد والأخذ بالحصة إن كان متساوي الأجزاء، وإلا تخير بين الامساك بجميع الثمن والرد على ما تقدم سابقا في أحكام العقود فلاحظ وتأمل، وكذا المطلق والمعين، والمطلقين ولو كان قد وجده زايدا وهي.
المسألة (الرابعة) التي ذكرها المصنف فقال: (إذا اشترى دينارا بدينار و دفعه فزاد زيادة لا تكون إلا غلطا أو تعمدا كانت الزيادة في يد البايع أمانة وكانت للمشتري في الدينار مشاعة) كما صرح به الفاضل والمحقق الثاني هنا وغيرهما.
نعم في المسالك (المراد أنه إذا اشترى دينارا مثلا في الذمة بدينار كذلك، وإن كان قوله ودفعه قد يوهم التعيين، إذ لو كانا معينين لبطل الصرف من حيث اشتمال أحد العوضين على زيادة عينية، وكذا لو كان الزائد معينا والمطلق مخصوصا بقدر ينقص بحسب نوعه.
قلت: قد يناقش فيه بأن الزيادة بناءا على أنها غير داخلة في المبيع، للحكم بأنها للدافع كما تقدم سابقا في أحكام العقود في متساوي الأجزاء، فكيف يلزم الربا، وبأن الربا قد يتصور أيضا في المطلقين إذا كان أحدهما ناقصا عن الآخر بحسب نوعه.
وكيف كان فلا أجد خلافا في صحة الصرف حيث لا يستلزم الربا، بأن كان الزائد مثلا ليس أحد عوضي المعاملة، وإنما دفع عوضا عما في الذمة، فاتفق أنه كان زائدا عن وزن ما جعل عوضا، ولا يخرج بهذه الزيادة عن كونه فردا للكلي الذي في الذمة وإن كان مقدرا بالوزن الناقص، إلا أنه لم يؤخذ ذلك وصفا مشخصا له على وجه يخرج الزايد عن كونه فردا.
ولو فرض كونه كذلك، فلا ريب في بطلان الصرف إذا كان قد بان بعد التفرق وقبله يطالب بالبدل، إلا أن ذلك غير ما نحن فيه، والزيادة في الفرض للبايع قطعا،