وأغرب منه التعدية منه إلى مطلق الشرط وإن كان عينا، أو إذا كان زيادة حكمية من غير فرق بين الثمن والمثمن، وقد سمعت عبارة النهاية ونحوها عن التذكرة، مع أنه لا اشعار في الخبر بالتعدية المزبورة ولا منقح من اجماع أو عقل.
ولذا قال المصنف: (وهل يتعدى الحكم؟ الأشبه لا) وهو كذلك كما عرفت، ولقد أجاد في الدروس في أصل تحرير المسألة حيث قال: (روى أبو الصباح جواز جعل ابدال درهم طازج، بدرهم غلة، عوضا لصياغة خاتم، وحكم جماعة - بجواز بيع درهم بدرهم مع شرط صياغة خاتم، قال ابن إدريس: لأن الزيادة ليست عينا ورد بأن الربا يحصل بالزيادة الحكمية، وظاهرهم جواز التعدية إلى غير ذلك فإن اعتمدوا على الرواية فلا دلالة لهم فيها، والأوجه المنع مطلقا، والرواية في الإجارة لا غير، و كان العمل يجبر تفاوت ما بين الدرهمين إذ الطازج الخالص، والغلة غيره) ولا ريب في أنه أولى من تعبير المصنف وغيره عن مضمون الرواية بأنه جواز بيع درهم بدرهم، مع اشتراط صياغة خاتم، لما عرفت من عدم كونه كذلك والله أعلم.
المسألة (السادسة) قد عرفت من القواعد السابقة أن (الأواني المصوغة من الذهب والفضة) يجوز بيعها بغير جنسها مطلقا وبمجموع النقدين كذلك لانصراف كل إلى ما يخالفه، وبوزنهما أو أزيد من أحد الجنسين، لانصراف الزيادة حينئذ إلى المخالف، وعن فخر المحققين هنا الاجماع عليه، وبالأنقص مع العلم بزيادته على ما فيها منه، زيادة تصلح للانصراف إلى الجنس الآخر، وعن الفخر الاجماع عليه هنا أيضا، من غير فرق في ذلك كله بين امكان تخليص أحدهما عن الآخر بحيث لا يتلف منه شئ وعدمه، وبين العلم بقدر كل واحد منهما وعدمه، للاكتفاء في المعلومية بوزن المجموع، وبين غلبة أحدهما على الآخر وعدمه.
لكن في نهاية الشيخ الأواني المصاغة من الذهب والفضة معا إن كان مما يمكن