الدنانير بزيادة أو نقصان قال: له سعر يوم أعطاه) وفي بعضها (1) تعليل ذلك (بأنه قد حبس منفعتها عليه) والظاهر أن ذلك كناية عن انتقالها إلى القابض، وزوال ملك الدافع عنها، وبه يحصل حبس منفعتها عنه، وإذا انتقلت إلى ملك القابض سقط بإزائها ما يساويها من ذلك الدين بصرف ذلك اليوم، لأنها لم تنتقل إليه مجانا وإنما انتقلت عوضا، فلا بد من سقوط عوضها ذلك اليوم بصرف ذلك اليوم الذي هو يوم المعاوضة، وحينئذ فهو إشارة إلى ما قدمناه هذا وتقدم، ويأتي ماله نفع في المقام إذ المسألة، غير خاصة بالسلم وليست هي في الحقيقة من البيع، وإلا لوجب معرفة المقدار وغيره من أحكام البيع، بل هي معاوضة مستقلة كما أن المسألة (العاشرة) كذلك لا مدخلية لها في السلم إذ قد عرفت الحال في بيعه قبل الحلول، (و) بعده أما غيره ف (يجوز الدين بعد حلوله على الذي هو عليه) بلا خلاف فيه بيننا ولا اشكال بل (وعلى غيره) وفاقا للمشهور، شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا، بل لعلها كذلك بعد انحصار الخلاف في الحلي، لوجود المقتضى و ارتفاع المانع عدا ما يحكى عنه من الاجماع المتبين خطاؤه في تحصيله، بعدم موافقة أحد ممن تقدمه أو تأخر عنه له في ذلك، بل ليس فيما حضرني من نسخة السرائر ذلك، وإن أطال في ترجيح ما ذهب إليه من المنع، بأنه ليس بيع عين مشاهدة، ولا مشخصة موصوفة ولا كلية موصوفة إذ الأخير سلم وليس هو منه قطعا، كما أنه ليس من الأولين كذلك لعدم تعين الدين وتشخصه إلا بالقبض، بل أورد على نفسه أن الاجماع منعقد بغير خلاف على صحة بيع الدين وامضائه وعموم أخبارهم على ذلك، وأجاب بأنا عاملون بالاجماع ومتبعون لظواهر القرآن في بيع الدين على من هو عليه دون غيره، وظاهره وجود معقد اجماع مطلق.
(٣٤٤)