منها ويؤخر الباقي إن شاء، بل صرح به في الدروس فقال: (لو جمع بين الربوبي وغيره في عقد جاز، فإن كان مشتملا على أحد النقدين، اشترط قبض ما يوازيه في المجلس) وهو مؤيد لما ذكرنا سابقا من أن المراد بانصراف كل جنس إلى ما يخالفه عدم الربا خاصة، لا أن ذلك جار في غيره من الأحكام التي منها الصرف، فلا يجب التقابض، لانصراف كل إلي ما يخالفه، فلا يكون من الصرف الذي هو بيع الأثمان بعضها ببعض، والله أعلم هذا.
وقد عرفت فيما تقدم أنه يجب العلم بكثرة الثمن إذا كان من جنس الحلية عليها، وفاقا للدروس والروضة وغيرهما، وظاهر الباقين، ولا يكفي الظن احتياطا من الربا، و للشك في شرط الجواز هنا، ولغير ذلك، لكن في اللمعة هنا (وحلية السيف والمركب يعتبر فيهما العلم إن أريد بيعها بجنسها فإن تعذر كفى الظن الغالب) وفيه ما عرفت سابقا فلاحظ وتأمل.
المسألة (الثامنة لو باع ثوبا بعشرين درهما) مثل (من صرف العشرين بدينار لم يصح لجهالته) كما عن المبسوط التصريح به أيضا قال: (إذا اشترى ثوبا بماءة درهم من صرف عشرين درهما بدينار لم يصح الشراء، لأن الثمن غير معين ولا موصوف بصفة تصيره معلوما) وفيه أن المتجه الصحة مع عدم الجهالة، ودعوى لزومها له ممنوعة، ومن هنا قيد البطلان في القواعد بتعدد الصرف بالسعر المذكور أو جهله، وقال في الدروس: (صح مع العلم لا مع الجهل) وفي المختلف (اطلاق الشيخ ليس بجيد، لأن مع وجود دراهم صرفها ذلك يصح البيع) وقد يستفاد من تعليل المتن التقييد أيضا، لكن في المسالك (إن تعليله المنع بالجهالة يقتضي اثباتها وإن وجد في المعاملة نوع صرفه ذلك وعلم به)