(أو حاملا) أي وكذا يسقط استبراؤها إذا كانت حاملا، ضرورة معلومية مشغوليتها بالحمل، ولا فائدة للاستبراء المفسر بترك الوطئ حتى يتبين حالها. نعم لو فسر بترك الوطئ حتى يبرء رحمها مما اشتغل به من ماء أو حمل، أمكن القول بأن ترك الوطئ للحامل حينئذ حتى تضع أو إلى مضي المدة كما ستعرف الخلاف فيه للاستبراء بهذا المعنى، ولعل مراد المصنف وغيره ممن أسقطه عنها بالاستبراء ما ذكرناه أولا ولذا قال:
(نعم لا يجوز وطئ) الجارية (الحامل قبلا) بما يسمى وطيا فيه عرفا، إلا أن يكون من الأفراد النادرة التي لا ينصرف إليها الاطلاق، بل لولا ظهور الفتاوى في الاطلاق لأمكن دعوى إرادة المشتمل منه إلى الامناء من النصوص، ولا فرق في الحامل بين أن يكون حملها بحر أو مملوك أو مبعض، (قبل أن يمضي لحملها أربعة أشهر وعشرة أيام) وفاقا للمقنعة والنهاية والوسيلة والكافي والنافع والمفاتيح والغنية إلا بشرط العزل، والإرشاد والتحرير والإيضاح وإيضاح النافع والمسالك في الجملة على ما حكي عن بعضها، وإن اختلفت في التقييد في القبل وعدمه.
فترك في الستة الأول، ولعله مراد لها، وفي زيادة العشرة وعدمها، فتركت في الأول والرابع والخامس والسابع، بل في الدروس المشهور أنه يستبرئها بأربعة أشهر وعشرة أيام وجوبا عن القبل لا غير، وفي ظاهر الغنية الاجماع على ما فيها، وفي الرياض لا ريب في الحرمة قبل انقضاء هذه المدة، للمعتبرة المستفيضة التي كادت تكون متواترة المعتضدة بالشهرة العظيمة، بل ظاهر المصنف والأكثر، بل نسبه غير واحد إلى الأصحاب عدم الفرق في ذلك بين الزنا وغيره، بل لا أجد خلافا في التحريم فيها إلا من الشيخ في الخلاف وكتابي الأخبار، وابن إدريس، فالجواز. نعم نص الأول منهما على الكراهة مدعيا الاجماع عليها، ومن الفاضل وثاني الشهيدين وغيرهما في خصوص الحمل من الزنا، فالكراهة فيها أيضا، وربما الحق المجهول به، لكن ليس في شئ مما وصل