يشقح ويقال يتشقح، والتشقيح هو الزهو أيضا) وقيل لا ينافي ذلك التعليق على الاطعام في بعض النصوص السابقة، والادراك في آخر، والبلوغ في ثالث، بعد أن كان رجوع الجميع إليهما، وفيه أن المشاهد خلافه بل اختلاف ذلك دليل على ما قلناه سابقا من الكراهة قبل بدو الصلاح، ولعلها تختلف باختلاف مراتبه شدة وضعفا.
وعلى كل حال فقد عرفت أن المعروف تحقق بدو الصلاح بذلك، لكن زاد المصنف هنا والفاضل في الارشاد فقالا: بدو الصلاح ذلك (أو أن يبلغ مبلغا يؤمن عليها العاهة) ولم نجده لغيرهما، وإن حكي تفسير بدو الصلاح به بلفظ القيل، مع أنه على فرض وجوده غير ما فيهما، ولعله للجمع بين ما عرفت وبين خبر أبي بصير (1) السابق المؤيد في الجملة يخبر علي بن جعفر (2) عن أخيه عليه السلام (سألته عن بيع النخل أيحل إذا كان زهوا قال: إذا استبان البسر من الشيص حل بيعه وشراؤه) وبالنبويين العاميين (3) (أحدهما لا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها، قيل وما بدو الصلاح؟ قال: تذهب عاهتها ويخلص رطبها) والآخر (4) (نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة) إلا أنه لم يحصل شرط الجمع من المقاومة المفقودة هنا من وجوه، والشاهد المعتبر، مضافا إلى قوة احتمال كون الاحمرار والاصفرار بهما يحصل الأمان، واحتمال إرادة الظهور من أمن الآفة فلا ينافي حينئذ اشتراط ذلك بعد بدو الصلاح المفسر بما عرفت، وإلى إجمال المراد به، اللهم إلا أن يقال: بأن المرجع فيه العادة، وربما حد في النبوية العامية (5) بطلوع الثريا الذي نفى الاعتبار به في محكي الخلاف، والله أعلم.
(و) على كل حال ف (إذا أدرك بعض ثمرة البستان) المتحدة وبدا صلاحه ولم يدرك الآخر بعد أن كان ظاهرا (جاز بيع ثمرته أجمع) بناء على اعتبار بدو الصلاح في الجواز بلا خلاف أجده فيه، بل عليه الاجماع، منقولا مستفيضا إن لم يكن محصلا، سواء كان متحد النوع أو مختلفة، للأصل السالم عن المعارض، بعد تنزيل ما دل على المنع