قلت: بهذا التعميم صرح في التذكرة، حتى قال: (لو كان نقد البلد صرف العشرين بدينار لم يصح أيضا لأن السعر يختلف، ولا يختص ذلك بنقد البلد) وفيه أن المانع من الصحة إنما هو جهل الدراهم، وهي على هذا التقدير معلومة، والاطلاق منزل على نقد البلد أو الغالب إن تعدد، فمتى كان نقد البلد معينا لذلك الصرف، أو الغالب وعين نوعا بذلك صح، كما أنه يصح مع فرض العلم في غيرهما أيضا، وتعدد أفراد العشرين بالصرف المزبور إذا لم يختلف الغرض باختلافها غير قادح، إذ هو كافراد كلي الدرهم مثلا، والحاصل هذه المسألة جزئية من مسائل الجهل والعلم، فيدور الحكم في الصحة والفساد عليهما، ولعله مراد الشيخ من اطلاقه، كما أن اطلاق بعض من أنتقد عليه كذلك، والأمر سهل بعد وضوح الحال.
المسألة (التاسعة لو باع ماءة درهم بدينار إلا درهما) منه (لم يصح) بلا خلاف أجده (للجهالة) بالدينار أو الدرهم أو نسبة الدرهم إلى الدينار، لعدم تحققها باعتبار عدم ضرب السلطان قيمة للدينار، أو لعدم علم المتعاقدين بها، بل لو علم أن الدرهم يساوى ربع مثقال من الدينار، إلا أنه لم يعلم نسبته إليه لعدم العلم بوزن الدينار، يمكن البطلان أيضا للجهالة، وفيه وجه بالصحة مع عدم علم الاستغراق، بل وفي سابقه وإن كان ضعيفا، أما لو علم ذلك وعلم وزن مجموع الدينار إلا أنه لم يستحضر النسبة، أنها ربع أو أكثر أو أقل فالأقوى الصحة فيه.
(وكذا) الحكم (لو كان ذلك ثمنا لما لا ربا فيه) ضرورة بناء المسألة على العلم والجهل الذين يعمان كل بيع، وقد روى السكوني (1) عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام (في رجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل، قال: فاسد، فلعل الدرهم